responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 365

المبحث الثالث عشر

في أحكام آنية الذهب و الفضّة. بحرم الأكل و الشرب إجماعا منّا في الجملة و من العامّة الّا من الشّاذ منهم من آنية الذهب و الفضة و الأخبار في ذلك من الطرفين كثيرة.

فمن العامة ما روى من طرقهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا تشربوا في آنية الذهب و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة[1].

و عنه صلّى اللّه عليه و آله من طرقهم ايضا أنّه قال: الذي يشرب في آنية الذهب و الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم‌[2].

و من طرقنا ما روى عن الصادق عليه السلام بطريق حسن أو صحيح قال: لا تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة[3] و ما روى عن داود بن سرحان عنه عليه السلام أنّه قال: لا تأكل في آنية الذهب و الفضّة[4].

و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه نهى عن آنية الذهب و الفضّة[5].

و ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كذا روى عن الكاظم عليه السلام انهما قالا: آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون‌[6].

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل من آنية ذهب‌


[1] كنز العمال- على ما حكى عنه جلد 8 صفحة 16

[2] المستدرك الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 4

[3] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 و الحديث 73- 7- 3- 4

[4] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 و الحديث 73- 7- 3- 4

[5] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 و الحديث 73- 7- 3- 4

[6] الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 و الحديث 73- 7- 3- 4

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست