في أحكام آنية الذهب و الفضّة. بحرم الأكل و الشرب إجماعا منّا في
الجملة و من العامّة الّا من الشّاذ منهم من آنية الذهب و الفضة و الأخبار في ذلك
من الطرفين كثيرة.
فمن العامة ما روى من طرقهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه
قال: لا تشربوا في آنية الذهب و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في
الآخرة[1].
و عنه صلّى اللّه عليه و آله من طرقهم ايضا أنّه قال: الذي يشرب في
آنية الذهب و الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم[2].
و من طرقنا ما روى عن الصادق عليه السلام بطريق حسن أو صحيح قال: لا
تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة[3]
و ما روى عن داود بن سرحان عنه عليه السلام أنّه قال: لا تأكل في آنية الذهب و
الفضّة[4].
و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه نهى عن آنية
الذهب و الفضّة[5].
و ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كذا روى عن
الكاظم عليه السلام انهما قالا: آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون[6].
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل من
آنية ذهب