النظيف المكان الخالي عن القذارات الظاهرية
اى الخالي عن الأوساخ لا الخالي عن النجاسات و ان كان هذا الاحتمال بعيدا عن مساق
الرواية و لكن مع ذلك كلّه الأحوط هو اعتبار طهارة الأرض كما عليه المشهور.
و يعتبر ايضا جفاف الأرض على المشهور و الدليل عليه رواية محمد بن
علىّ الحلبي المنقولة عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت
له: انّ طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربّما مررت فيه و ليس علىّ حذاء فيلصق
برجلي من نداوته فقال ع: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة فقلت: نعم فقال: لا بأس
إنّ الأرض يطهر بعضها بعضا[1].
و حسنة المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أ
ليس ورائه شيء جافّ قلت: بلى قال: لا بأس انّ الأرض يطهر بعضا[2].
و الخدشة في سندهما- مع أنّ الثانية حسنة في غير محلّها لأنّ المشهور
قد عملوا بهما.
ثم انّه لا فرق ظاهرا بين النعل و القدم و بين أقسام النعل من الخفّ
و غيره بل يمكن التعدّي إلى أسفل عصا الأعرج بل ركبتي من يمشى على الأرض بركبتيه.
و كذا لا فرق في الأرض بين المفروشة بالآجر و الحصى و غيرهما تمسّكا
في ذلك كلّه بإطلاق النصوص نعم يشكل الحكم في المفروشة بالقير و الآهك و الجصّ
للشك في صدق اسم الأرض عليها.
(الثامن)
من المطهرات ماء الغيث ذكره غير واحد من القدماء تبعا للنصوص و هل
يعتبر في صدق اسم المطر الجريان على وجه الأرض- كما ذكر ذلك كثير من الفقهاء بل
نسب ذلك الى المشهور- فيه قولان فلنذكر أوّلا النصوص ثم ننظر في دلالتها فنقول و
من اللّه التوفيق:
من النصوص مرسل الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: يسيل
علىّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علىّ و
ينتضح علىّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس و لا
تغسله كلّ شيء يراه ماء المطر فقد
[1] الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث 9-
3
[2] الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث 9-
3