الارتداد و كذا لم نظفر بدليل دالّ على عدم
إمكان اتّخاذه للزوجة بمجرّد الارتداد سواء أ تاب منه أم لا فله أن يرجع الى زوجته
الأولى بالعقد الجديد بعد إسلامه و له أن يتزوج زوجة غيرها.
(الخامس:)
من المطهرات زوال عين النجس عن ظاهر بدن الحيوان و باطن الإنسان و هو
إجماعيّ كما حكاه غير واحد أمّا زوال النجاسة عن ظاهر الحيوان فيدلّ على كونه من
المطهّرات- مضافا الى السيرة القطعية بين المتشرّعة على عدم تطهير مواضع النجاسة
من بدن الحيوان عند ملاقاتها للنجاسة- الروايات الدالّة على طهارة سؤر السنّور و
سائر البهائم و الطيور.
كالرواية المروية بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث سئل عن
فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش فلم يترك
السائر شيئا إلّا سأله عنه فقال ع لا بأس حتّى انتهى الى الكلب فقال: رجس نجس
الحديث[1].
و كالرواية المروية عن معاوية بن شريح عنه عليه السلام قال: سأله
عذافر و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و
البغل و السباع يشرب منه أو يتوضّأ منه قال: نعم اشرب منه و توضّأ منه الحديث[2].
و كرواية عمّار أو موثقته عنه عليه السلام قال: سئل عمّا تشرب منه
الحمامة قال:
كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز أو صقر
أو عقاب فقال:
كلّشيء من الطير يتوضّأ؟ ممّا يشرب منه الّا أن ترى في منقاره دما
فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب[3].
و المراد بعدم جواز الشرب عند رؤية الدم عدم الجواز عند العلم بوجود
الدم أو ما يقوم مقام العلم كالبينة و اخبار ذي اليد و نحو ذلك لا خصوص الرؤية
فإنّ الرؤية لا يمكن أخذها في موضوع عدم جواز الشرب لأنّ موضوع عدم الجواز نفس
الدم لا رؤيته.
فيستفاد من هذه الروايات و غيرها أنّ البهائم و السباع و الطيور حتّى
المحرّمة منها بل
[1] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الأستار
الحديث 3
[2] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الأستار
الحديث 2- 10
[3] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الأستار
الحديث 2- 10