responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 353

هذه اكله بالنسبة إلى عين النجس. و أما المتنجس كصيرورة الخشب بالإحراق رمادا أو دخانا فربّما يقال بعدم حصول الطهارة بذلك لأنّ الحكم بالطهارة في الأعيان النجسة بسبب الاستحالة انّما ثبت على عين النجس كالخمر و الكلب إذا انقلبا الى عين طاهرة كالخل و الملح فقد تبدّل موضوع النجس أعنى الخمر و الكلب الى موضوع طاهر و هو الخلّ و الملح.

و هذا بخلاف المتنجّس فانّ الحكم بالنجاسة في مثل الخشب لا يثبت على الخشب من حيث انّه خشب بل من حيث انّه جسم فإذا تبدل جسميّته الى جسم آخر لم تتبدل الجسمية بل تبدّلت الخشبية و المفروض أنّ الحكم بالنجاسة لم يترتّب على الخشبيّة.

هذا و لكن هذا الوجه يشبه بالسفسطة لأنه إذا كان تبدّل عين النجس الى جسم طاهر موجبا لطهارته فتبدّل المتنجّس الى جسم طاهر أولى بالحكم بالطهارة و موضوع النجس و ان لم يكن نفس الخشب الّا أنّ النجس القائم به ينعدم بالإحراق و يتبدّل الى موضوع طاهر.

(الرابع)

من المطهرات الإسلام فإنّ الكافر إذا أسلم يطهر و هو إجماعيّ بل ضروري بالنسبة الى جميع أقسام الكفر الّا كفر المرتدّ الفطري و المراد بالمرتد الفطري من انعقدت نطفته و الحال أنّ أحد أبويه مسلم فإنّه يستفاد من كلمات كثير من الفقهاء بل قيل: انّه مشهور- عدم قبول توبته لا ظاهرا و لا باطنا.

و قيل: انّه تقبل توبته باطنا بمعنى صحّة عباداته و طهارته عند نفسه- لا ظاهرا بمعنى عدم صحّة عباداته بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للغير الاقتداء به و لو صار بعد إسلامه عادلا و كذا لا يجوز للغير معاملته معاملة الطاهر.

و قيل بقبول توبته ظاهرا و باطنا و هو الأقوى و يدل على القول الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم قال ع: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده‌[1].


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حدّ المرتد الحديث

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست