المراد السجود على الموضع الذي كان قذرا و
الّا فإذا كان المراد الصلاة في هذا الموضع مع السجود على الموضع الطاهر فلا فرق
بين هذا الفرض و الفرض السابق لأنّه تجوز الصلاة على الموضع القذر إذا كان يابسا
مطلقا اى و ان لم تشرق عليه الشمس فمنعه عليه السلام من الصلاة على الموضع القذر
في الفرض الأوّل و تجويزه في الفرض الثاني كاشف عن أنّ المراد بالصلاة عليه هو
السجود عليه لا غير.
و ايضا مورد السؤال في الرواية أنّه هل تكون الشمس مطهّرة أم لا؟ فلا
بدّ من أن يكون الجواب مطابقا للسؤال و الّا يلزم أن يكون سئواله بلا جواب.
و يستفاد من هذه الرواية التعميم بين البول و غيره حيث قال: إذا كان
الموضع قذرا من البول أو غير ذلك.
و تعارض هذه الروايات الدالّة على كون الشمس من المطهّرات صحيحة
إسماعيل ابن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهّره
الشمس من غير ماء قال: كيف تطهّر من غير ماء[1].
لكن يمكن حمله على استبعاد أن تطهّر الشمس الأرض مع جفافها اى لا بدّ
من أن تكون الأرض رطبة حتّى تشرق عليها الشمس فتجفّفها حتّى تطهر.
(الثالث):
من المطهّرات النار ذكرها غير واحد من القدماء و المراد بمطهريّتها
أنّها إذا صيّرت عين النجس رمادا أو دخانا يصير ذلك الرماد أو الدخان طاهرا.
و لكن لا اختصاص للنار بذلك فانّ عين النجس إذا تبدلت و استحالت الى
عين طاهرة بأيّ سبب حصلت تلك الاستحالة سواء تحققت بالنار كإحراق العذرة أو الميتة
و صيرورتها رمادا أو دخانا أو بالهواء كاستحالة الكلب ملحا أو بإشراق الشمس و
بالأرض كصيرورة العذرة دودا أو غير ذلك- يطهر ذلك النجس فتخصيص المطهّريّة بالنار
كما في كلام بعض القدماء ليس له وجه الّا أن يقال: اقتفوا في ذلك أثر بعض الأخبار
الظاهرة في كون النار من المطهّرات.
كصحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجصّ
توقد