و هي مطهّرة للسطح و الأرض و الأبنية و الأشجار بل للحصر و البواري
من المنقولات على قول و لا تطهّر غيرهما من المنقولات و الدليل على مطهّريّتها
للسطح و الأرض دون غيرهما هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ
فيه فهو طاهر[1].
و يستفاد من هذه الرواية أمور.
الأوّل اشتراط مطهريتها باستناد الجفاف إليها فلا يكفي إذا حصل
الجفاف بهبوب الرياح أو حصل من قبل نفسه.
الثاني أنّ مورد السؤال هو البول فالتعدي عنه إلى سائر النجاسات مشكل
و لكن يمكن أن يقال: انّ ذكر البول من باب المثال لا التقييد مع أنّ في سائر
الروايات الآتية ما يفيد التعميم فلا حظها.
الثالث أنّه يستفاد منها أنّ الشمس مطهرة للنجاسة لا أنّه بإشراق
الشمس عليه يصير من النجاسات المعفو عنها كما عن الراوندي و حمل قوله عليه السلام:
فهو طاهر على غير الطهارة الشرعيّة- ضعيف في الغاية و هذه الرواية من أوضح
الروايات الدالّة على مطهرية الشمس و أصحها سندا و دلالة إلا أنّها لا تدلّ الّا
على مطهريّتها للسطح و الأرض دون مثل الأشجار و الأحجار و الزرع و النبات ما دامت
قائمة على أصولها و لا يبعد دلالتها على طهارة