responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 333

النجاسات كالغائط و الدم- الظاهر لا لأنّ مورد الرواية هو البول و لا إطلاق في لفظه بحيث يشمل سائر النجاسات مع أنّه يمكن اختصاص الحكم بالبول من جهة عسر التجنّب عنه لأجل كثرته و مائيته بخلاف مثل الغائط فإن التجنّب عنه ليس بهذه المثابة من العسر فالتعدّي في هذا الحكم المخالف للأصل يحتاج الى دليل.

و كذا يكون مورد الرواية هو ثوب المربية فلا يمكن التعدّي منه الى البدن و إن كان نجاسة الثوب غالبا ملازمة لنجاسة البدن و لكن حيث انّ تطهير البدن أقلّ مشقّة من تطهير الثوب لعدم اعتبار العصر فيه و حصول الجفاف بمجرّد غسله بخلاف الثوب- فلا بدّ من غسله كلّما صار نجسا اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على المتيقّن و هو الثوب الذي هو مورد الرواية.

نعم إذا استلزم غسل البدن للعسر و الحرج المنفيّين في الدين لا يجب غسله الّا بمقدار لا يستلزم الحرج و العسر حتّى أنّه إذا كان غسله في كلّ يوم و ليلة مرّة واحدة مستلزما للعسر لا يجب غسله مرّة في كلّ يوم و ليلة.

فيكون حكم غسل البدن دائرا مدار العسر و الحرج فكلّ مورد يستلزم غسله للعسر و الحرج يسقط غسله و لا ارتباط له بحكم الثوب فانّ الثوب لا يجب غسله في كل يوم و ليلة الّا مرّة واحدة و ان لم يستلزم غسله في كلّ يوم عشر مرّات للعسر و الحرج فوجوب غسل البدن و عدم وجوبه دائر مدار العسر فكل مورد يكون غسله عسرا لا يجب غسله و إذا لم يستلزم العسر وجب غسله.

و هذا بخلاف الثوب فانّ وجوب غسله لا يدور مدار العسر فلا يجب غسله في كلّ يوم الّا مرّة واحدة و ان لم يستلزم غسله عشر مرّات في كلّ يوم للعسر و الحرج.

نعم إذا استلزم غسله في كلّ يوم و ليلة مرّة للعسر و الحرج سقط ح وجوب غسله في كل يوم و ليلة مرّة بل يجب غسله ح بمقدار لا يستلزم العسر و الحرج.

الرابع:

من أحكام النجاسات أنّه يجب غسل البول من الثوب و البدن مرّتين على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ربما ادّعى عليه الإجماع.

و قيل: بكفاية المرّة مطلقا استضعافا للروايات الآمرة بالمرتين و استنادا الى بعض الروايات‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست