النجاسات كالغائط و الدم- الظاهر لا لأنّ
مورد الرواية هو البول و لا إطلاق في لفظه بحيث يشمل سائر النجاسات مع أنّه يمكن
اختصاص الحكم بالبول من جهة عسر التجنّب عنه لأجل كثرته و مائيته بخلاف مثل الغائط
فإن التجنّب عنه ليس بهذه المثابة من العسر فالتعدّي في هذا الحكم المخالف للأصل
يحتاج الى دليل.
و كذا يكون مورد الرواية هو ثوب المربية فلا يمكن التعدّي منه الى
البدن و إن كان نجاسة الثوب غالبا ملازمة لنجاسة البدن و لكن حيث انّ تطهير البدن
أقلّ مشقّة من تطهير الثوب لعدم اعتبار العصر فيه و حصول الجفاف بمجرّد غسله بخلاف
الثوب- فلا بدّ من غسله كلّما صار نجسا اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على
المتيقّن و هو الثوب الذي هو مورد الرواية.
نعم إذا استلزم غسل البدن للعسر و الحرج المنفيّين في الدين لا يجب
غسله الّا بمقدار لا يستلزم الحرج و العسر حتّى أنّه إذا كان غسله في كلّ يوم و
ليلة مرّة واحدة مستلزما للعسر لا يجب غسله مرّة في كلّ يوم و ليلة.
فيكون حكم غسل البدن دائرا مدار العسر و الحرج فكلّ مورد يستلزم غسله
للعسر و الحرج يسقط غسله و لا ارتباط له بحكم الثوب فانّ الثوب لا يجب غسله في كل
يوم و ليلة الّا مرّة واحدة و ان لم يستلزم غسله في كلّ يوم عشر مرّات للعسر و
الحرج فوجوب غسل البدن و عدم وجوبه دائر مدار العسر فكل مورد يكون غسله عسرا لا
يجب غسله و إذا لم يستلزم العسر وجب غسله.
و هذا بخلاف الثوب فانّ وجوب غسله لا يدور مدار العسر فلا يجب غسله
في كلّ يوم الّا مرّة واحدة و ان لم يستلزم غسله عشر مرّات في كلّ يوم للعسر و
الحرج.
نعم إذا استلزم غسله في كلّ يوم و ليلة مرّة للعسر و الحرج سقط ح
وجوب غسله في كل يوم و ليلة مرّة بل يجب غسله ح بمقدار لا يستلزم العسر و الحرج.
الرابع:
من أحكام النجاسات أنّه يجب غسل البول من الثوب و البدن مرّتين على
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ربما ادّعى عليه الإجماع.
و قيل: بكفاية المرّة مطلقا استضعافا للروايات الآمرة بالمرتين و
استنادا الى بعض الروايات