responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 323

الخاص.

و لكن حيث اخترنا في الأصول عدم كون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهى عن ضدّه الخاصّ- فلا نحكم ببطلان الصلاة من هذه الجهة نعم يمكن الحكم ببطلانها من جهة عدم الأمر بها مع ورود الأمر بالإزالة لعدم إمكان صدور الأمر بالضدّين في وقت واحد و المفروض أنّ مشروعية العبادة تحتاج الى ورود الأمر من الشارع.

و لكن يمكن تصوير وجود الأمر على نحو الترتّب بأن يقال: انّ الصلاة و الإزالة كل واحدة قد تعلق الأمر بها بالأصالة و لكن يمنع الأمر الصلاتي الأمر بالإزالة فإذا خالفه فالأمر بالصلاة يصير فعليّا مع أنّه يمكن أن يقال: انّا لا نحتاج الى وجود الأمر بالصّلاة فإنّ المصلحة الذاتية الكائنة فيها تصيرها راجحة بحيث يمكن تحقّق نيّة التقرّب بها.

(الثالث:)

من أحكام النجاسات أنّه تجب على المصلّى إزالة النجاسة عن بدنه و لباسه فان صلّى مع النجاسة عامدا مختارا بطلت صلاته و ان صلّى جاهلا بالنجاسة صحّت و ان صلّى ناسيا لها بطلت ايضا و تدل على الفروع الثلاثة- أعني بطلان صلاته بإتيانها مع النجاسة تعمّدا أو نسيانا و صحّة إتيانها مع النجاسة جهلا روايات كثيرة.

منها رواية عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّى ثم صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى و ان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة[1].

و منها رواية الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه و ركبته قدر نكتة من بوله فيصلّى ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله قال:

يغسله و يعيد صلوته‌[2].

و منها رواية ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله (تسأله خ ل) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّى و يذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها قال: يغسلها و يعيد صلاته الصلاة[3] الى غير ذلك من‌


[1] الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 3

[2] جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 2- 3 و الباب 28 من أبواب النجاسات- 28 الحديث 15

[3] جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 2- 3 و الباب 28 من أبواب النجاسات- 28 الحديث 15

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست