responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 320

فيه الخلّ و الزيتون أو شبهه قال: إذا غسل فلا بأس‌[1]. الى غير ذلك من الأخبار فلذا حمل الشيخ قده رواية حفص الأعور على ما إذا غسل ثلاثا، و منها اى من الروايات الدالة- بظاهرها على عدم تنحيس المتنجس رواية على بن جعفر عنه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله قال: إذا كان جافّا فلا بأس‌[2] بناء على أنّ المراد أنّ الكنيف مع كونه نجسا- إذا انتضح الماء منه على الثياب لا تتنجّس لعدم تنجيس المتنجّس و أمّا إذا كان رطبا فلا يكون كذلك لوجود أجزاء النجاسة فيه فيكون من انتضاح النجس حينئذ دون المتنجّس.

و لكن يحتمل أن يكون المراد أنّ الموضع ان كان جافا بإشراق الشمس عليه فلا بأس لأنّه قد طهّرته الشمس و كيف كان فلا يمكن الحكم بظواهر هذه الروايات مع هذه الاحتمالات فيها مع ما في أكثرها من الضعف و أعراض المشهور عنها فلا تكافئ تلك الأخبار الصحيحة و المعتبرة المعمول بها فالأقوى ما عليه المشهور من أنّ المتنجّس منجّس.

الثاني:

من أحكام النجاسات أنّه يحرم على المكلّف تنجيس المساجد و استدلّ لتحريم تنجيس المساجد بأمور الأوّل الإجماع الثاني قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‌[3] بدعوى عدم الفصل بين نجاسة المشرك و سائر النجاسات و دعوى عدم الفصل بين المسجد الحرام و سائر المساجد.

و لكن يمكن أن يناقش في دلالة الآية بأنه لم يثبت كون النجس في الآية بمعنى النجس الشرعي إذ يحتمل أن يكون بمعنى القذارة و لم يثبت شرعا عدم جواز إدخال كلّ قذر في المسجد.

و استدلّ ايضا بقوله تعالى‌ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ‌[4] مع تتميمه بعدم‌


[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث 10

[2] جامع الأحاديث الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 10

[3] سورة التوبة الآية 28

[4] سورة الحج الآية 26

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست