فيه الخلّ و الزيتون أو شبهه قال: إذا غسل
فلا بأس[1]. الى غير
ذلك من الأخبار فلذا حمل الشيخ قده رواية حفص الأعور على ما إذا غسل ثلاثا، و منها
اى من الروايات الدالة- بظاهرها على عدم تنحيس المتنجس رواية على بن جعفر عنه عليه
السلام قال: سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله قال: إذا
كان جافّا فلا بأس[2] بناء على
أنّ المراد أنّ الكنيف مع كونه نجسا- إذا انتضح الماء منه على الثياب لا تتنجّس
لعدم تنجيس المتنجّس و أمّا إذا كان رطبا فلا يكون كذلك لوجود أجزاء النجاسة فيه
فيكون من انتضاح النجس حينئذ دون المتنجّس.
و لكن يحتمل أن يكون المراد أنّ الموضع ان كان جافا بإشراق الشمس
عليه فلا بأس لأنّه قد طهّرته الشمس و كيف كان فلا يمكن الحكم بظواهر هذه الروايات
مع هذه الاحتمالات فيها مع ما في أكثرها من الضعف و أعراض المشهور عنها فلا تكافئ
تلك الأخبار الصحيحة و المعتبرة المعمول بها فالأقوى ما عليه المشهور من أنّ
المتنجّس منجّس.
الثاني:
من أحكام النجاسات أنّه يحرم على المكلّف تنجيس المساجد و استدلّ
لتحريم تنجيس المساجد بأمور الأوّل الإجماع الثاني قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرامَ[3] بدعوى عدم الفصل بين نجاسة المشرك و سائر النجاسات و دعوى عدم الفصل
بين المسجد الحرام و سائر المساجد.
و لكن يمكن أن يناقش في دلالة الآية بأنه لم يثبت كون النجس في الآية
بمعنى النجس الشرعي إذ يحتمل أن يكون بمعنى القذارة و لم يثبت شرعا عدم جواز إدخال
كلّ قذر في المسجد.
و استدلّ ايضا بقوله تعالى أَنْ طَهِّرا
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ[4] مع
تتميمه بعدم
[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات
الحديث 10
[2] جامع الأحاديث الباب 37 من أبواب النجاسات
الحديث 10