مع أنّ من المعلوم أنّ أكثر الأسواق في زمان
صدور الروايات كانت قائمة بأبناء العامّة بل لم يكن للخاصّة سوق معلوم كما هو
واضح.
و أمّا الأخبار المتقدّمة الدالّة بظاهرها على كفرهم فيمكن حملها-
بقرينة هذه الروايات على الكفر الباطني و الأخروي و عليه يحمل ما نقل عن بعض
القدماء كابن النوبخت من الحكم بكفرهم كما تقدّم.
و أمّا الجواب عن الروايتين الدالتين على أنّهم من النواصب فبأن
يقال: أنّ من المحتمل أن يكون المراد أنّ تقديم الجبت و الطاغوت على مولانا أمير
المؤمنين صلوات اللّه عليه و كذا نصب الشيعة لكونهم موالين للأئمّة عليهم السّلام
مرتبة ضعيفة من النصب لهم عليهم السلام فيكون حكمهم حكم النواصب المعلنين بسبّهم و
عداوتهم عليهم السلام- بحسب العقاب الأخروي لا أنهم بحكمهم في جميع الأحكام حتى
النجاسة بقرينة هذه الأخبار الدالّة على إثبات أحكام الإسلام عليهم.
و امّا قوله عليه السلام: لأنّك لا تجد أحدا يقول: انى أبغض محمّدا و
آل محمّد ص فهو بظاهره خلاف الواقع لكثرة المبغضين لهم و السابين لهم و المستحلين
لقتالهم عليهم السلام فلا بدّ من تأويله أورد علمه إلى أهله.
(فصل:)
في أحكام النجاسات و هي أمور.
الأوّل
هل يكون المتنجّس منجسا إذا لاقى الطاهر له مع الرطوبة السارية
أولا؟- المشهور بل ادّعى كثير من الأعلام الإجماع على تنجيس المتنجّس في الجملة.
نعم يظهر من ابن إدريس في السرائر إنكار سراية النجاسة فيما عدا
الملاقي الأوّل و أنكر المحدّث الفيض القاساني على ما حكى عن مفاتيحه- إنكار
السراية مطلقا اى حتى بالنسبة إلى الملاقي الأوّل استنادا الى روايات سنذكرها و
نذكر الجواب عنها.
و استدلّ على السراية أوّلا بالإجماع من جميع العلماء في جميع
الأعصار على تنجيس المتنجّس و مخالفة ابن إدريس غير قادحة بعد معلوميّة نسبه و
الفيض من المتأخرين مع أنّ له فتاوى شاذة كطهارة الخمر و حلّية الغناء.
و ثانيا بالأخبار و هي كثيرة فمنها الروايات الدالّة على نجاسة
الإناء إذا أدخل يده فيه