responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 308

من هذه الأخبار و غيرها أن الإسلام عبارة عن الشهادتين مع التدين بواجباته و محرّماته فمن أنكر واجبا من واجباته أو استحل محرما من محرّماته خرج عن الإسلام و صار كافرا و في هذه الأخبار إطلاق يشمل العالم بالضروري و الجاهل به بل يشمل كلّ منكر لحكم من أحكام الدين و ان لم يكن ضروريا بل و ان لم يكن إجماعيّا.

و من جملة ما استدلّ به على كفر مطلق من أنكر الضروري- و إن كان عن جهل- تسالم الأصحاب على كفر الخوارج و النواصب مطلقا اى من غير فرق بين العالم منهم و الجاهل مع وضوح كون أكثرهم من الجاهلين بحقّ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و كذا حقّ أولاده عليهم السلام فعدم تفصيلهم بين العالم بحقّهم و الجاهل يستكشف منه عدم الفرق بين منكر الضروري عن علم و عمد أو عن جهل بحقّهم عليهم السلام.

هذا و لكن يمكن أن يقال: انّ الظاهر أنّ هذه الأخبار منزلة على صورة العلم بكون شي‌ء ضروريا بقرينة التعبير في بعض هذه الأخبار بالإنكار و الجحد المختصان بصورة العلم فانّ من المعلوم عدم استعمال الجحد في صورة إنكار الشي‌ء جاهلا و على فرض ظهور ذلك في الإطلاق فلا بدّ من حمله على صورة العلم لاستثناء مورد الشبهة في كلمات كثير من الأصحاب فالقدر المتيقن إذا من هذه الأخبار هو صورة العلم بكونه ضروريا.

و حمل شيخنا الأنصاري قده هذه الأخبار على صورة العلم و العمد و على صورة الجهل أيضا إذا كان الجهل عن تقصير و أما إذا كان عن قصور فلا يشمله إطلاق هذه الأخبار لدلالة بعض الأخبار على معذورية الجاهل مثل ما ورد في باب حدّ شارب الخمر من أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام رفع الحد عن شارب الخمر الذي اعتذر بأنّي لو أعلم أنّها حرام اجتنبتها[1].

و ما ورد عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر ثم زنا و أكل الربا و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله قال: لا الّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقر بتحريمها[2].

و ما ورد عن أبى عبيدة الحذاء بسند حسن قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شي‌ء من التفسير- زنا أو سرق أو شرب خمرا لم‌


[1] الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5- 2

[2] الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5- 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست