responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 306

غيره إذا شرب على أنه يهودي قال: نعم قلت: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم‌[1].

و منها صحيحة إبراهيم بن محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها[2].

و منها صحيحته الأخرى قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله قال: لا بأس‌[3] الى غير ذلك من الأخبار الدالة بظاهرها على طهارة أهل الكتاب.

و لكن هذه الروايات- مع كثرتها و وجود الصحيح و الموثق فيها- لم يعمل الأصحاب بها و أعرضوا عنها مع أنها كانت بمرأى منهم و مسمع الا ما نقل عن ابن الجنيد من حكمه بطهارتهم و لكن لا يعبأ الأصحاب بخلافه لأنّ أكثر أقواله موافق للعامّة لعمله بالقياس.

و أما ابن ابى عقيل القائل بطهارة سؤر الذمي فيمكن أن يكون لأجل قوله بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهبه فلم يعلم مخالفته لما ذهب إليه الأصحاب و قد عرفت عدم العلم بمخالفة المفيد القائل بكراهة سؤر الذمي لاحتمال أن يراد منها الحرمة مع عدم نسبة تلامذته هذا القول- أعني طهارة أهل الكتاب- اليه مع أنهم أعرف بمذهبه فح لا خلاف بين الأصحاب في نجاستهم الا من ابن الجنيد من القدماء و قد عرفت عدم اعتناء الأصحاب بمخالفته.

نعم قد وافقه بعض المتأخرين كالسبزواري و الفيض القاساني على ذلك لكنهما حيث كانا من المتأخّرين مع أن لهما أقوالا شاذة كحلية الغناء و طهارة الخمر و عدم وجوب الخمس فيما زاد على المؤنة في زمان الغيبة- فلا اعتداد بمخالفتهما فإذا انعقد الإجماع على نجاستهم فلا بد من تأويل هذه الروايات و حملها على بعض المحامل و إن كانت المحامل بعيدة أو نحملها على التقية لموافقتها لمذهب العامة و اللّه العالم.

ثم انه لا فرق في الكافر بين المنكر للألوهية أو المنكر للرسالة و بين من أنكر ضروريا


[1] لم أظفر بها في مظانها نعم أوردها الهمداني في طهارته صفحة 560

[2] الوسائل الباب 54 من أبواب النجاسات الحديث 2

[3] لم أظفر بها نعم أوردها الهمداني في مصباح الفقيه صفحة 560

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست