و كيف كان فهذان الخبران و غيرهما مما ظاهره
طهارة الخنزير لا تكافئ الروايات الصحيحة الصريحة في النجاسة المعمول بها بين
الأصحاب.
(الثامن:)
الخمر و كلّ مسكر مائع بالأصالة و يدلّ على نجاستها- مضافا الى دعوى
الإجماع عن غير واحد من الأصحاب- أوّلا الآية المباركة- أعني قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ
الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ[1]
بناء على أنّ المراد بالرجس النجاسة و أمّا بناء على أنّ المراد به الشيء الذي
ينبغي أو يجب الاجتناب عنه- كما هو الظاهر هنا بقرينة ذكر الميسر و ما بعده بعد
ذكر الخمر- فلا دلالة للآية على النجاسة.
و ثانيا بالأخبار الكثيرة الدالّة على نجاستها مرسلة يونس عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان
لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و ان صلّيت فيه فأعد صلاتك[2].
و منها رواية ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة
خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه
أهل الذمّة أو الكلاب و اللحم اغسله و كله الى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطر في
عجين أو دم قال:
و منها موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الدن
يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون قال: إذا غسل فلا بأس
و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا بأس و
قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرّات سئل أ يجزيه أن يصبّ فيه
الماء قال: