responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 284

و كيف كان فهذان الخبران و غيرهما مما ظاهره طهارة الخنزير لا تكافئ الروايات الصحيحة الصريحة في النجاسة المعمول بها بين الأصحاب.

(الثامن:)

الخمر و كلّ مسكر مائع بالأصالة و يدلّ على نجاستها- مضافا الى دعوى الإجماع عن غير واحد من الأصحاب- أوّلا الآية المباركة- أعني قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‌[1] بناء على أنّ المراد بالرجس النجاسة و أمّا بناء على أنّ المراد به الشي‌ء الذي ينبغي أو يجب الاجتناب عنه- كما هو الظاهر هنا بقرينة ذكر الميسر و ما بعده بعد ذكر الخمر- فلا دلالة للآية على النجاسة.

و ثانيا بالأخبار الكثيرة الدالّة على نجاستها مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و ان صلّيت فيه فأعد صلاتك‌[2].

و منها رواية ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب و اللحم اغسله و كله الى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال:

فقال: فسد الخبر[3].

و منها موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون قال: إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرّات سئل أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء قال:

لا يجزيه حتّى يدلكه و يغسله ثلاث مرّات‌[4].

و منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل‌


[1] سورة المائدة الآية 90.

[2] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث 1- 9- و الباب 13 من أبواب المياه الحديث 1.

[3] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث 1- 9- و الباب 13 من أبواب المياه الحديث 1.

[4] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث 1- 9- و الباب 13 من أبواب المياه الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست