responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 282

و لكن يمكن أن يقال: انّ هذه الأخبار- و إن كانت مطلقة بحسب الظاهر- الّا أنّه يحتمل قويّا كون المراد بالدم فيها هو الدم المعروف و المعهود عند السامع اى الدم النجس.

و لا يقال في الرواية الأخيرة: انّ الدم فيها نكرة و هي في سياق النفي مفيدة للعموم لأنّا نقول: انّ الرواية الأخيرة و ان لم يمكن ارادة العهد فيها لأنّ الدم فيها نكرة إلا أنّ المتيقّن ليس كلّ دم فيها بل المراد هو الدم النجس قطعا فهو بمنزلة الإشارة إلى الدم المعهود لأنّ الدم النجس كان معهودا عند الأصحاب فح لا يمكن تأسيس أصل للرجوع إليه في موارد الشك.

السادس و السابع:

الكلب و الخنزير البرّيّان و نجاستها و كذا نجاسة جميع فضولها اجماعيّة و تدل على ذلك روايات كثيرة.

منها صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه‌[1].

و منها صحيحة الفضل ابى العبّاس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسّه جافّا فصبّ عليه الماء الحديث‌[2].

و منها مرسلة حريز عنه عليه السلام قال: إذا مسّ ثوبك الكلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله‌[3].

و منها رواية معاوية بن شريح عند عليه السلام في حديث أنّه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضّأ قال: لا قلت: أ ليس هو سبع قال: لا و اللّه انّه نجس لا و اللّه انّه نجس‌[4]


[1] جامع الأحاديث الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 4- و الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 2.

[2] جامع الأحاديث الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 4- و الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 2.

[3] جامع الأحاديث الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 4- و الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 2.

[4] جامع الأحاديث الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1- 2- 4- و الباب 6 من أبواب الأسئار الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست