responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 264

المبحث الحادي عشر

في النجاسات و هي عشرة أو اثنتا عشرة على ما يأتي التفصيل فيها

الأولى البول الثانية الغائط

من كلّ حيوان محرّم الأكل الذي له نفس سائلة سواء أ كان بريا أم بحريا صغيرا أم كبيرا و الدليل على نجاستهما الروايات الكثيرة.

منها رواية ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين‌[1] و منها رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرّتين قال: فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة[2].

و منها رواية سماعة قال: سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس فقال:

كأبوال الإنسان‌[3].

و هذه الروايات دالّة على نجاسة بول الإنسان و بول كلّ حيوان محرّم الأكل له نفس سائلة و أما عد بول الحمار و الفرس كبول الإنسان في هذه الرواية مع كونهما مأكولي اللحم فسيجي‌ء الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى.

و أمّا الروايات الدالّة على نجاسة الغائط من الإنسان و من كلّ حيوان محرّم الأكل له نفس سائلة فهي كثيرة أيضا منها رواية العلل عن الفضل بن شاذان في حديث العلل: فان قال قائل: فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصّة و من النوم لا سائر الأشياء قيل: لأنّ الطرفين هما طريق‌


[1] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 1

[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 2- 22

[3] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 2- 22

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست