responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 255

كان عليه غسل الجنابة و غسل مسّ الميت و لم يقصد هما بل قصد اشتباها غير هما لا يكفى عن فرضه فإنّه كان عليه غسل الجنابة و أتى بغيره فلا يكفى و لكن ما نحن فيه- اى التيمم- ليس من هذا القبيل كما أوضحناه و لكنّ الالتزام باتحاد التيممين مشكل بل لا يبعد ان يقال بأنهما متباينان يميزهما النيّة و اللّه العالم.

(فرع)

هل يكفى تيمم واحد لغايات متعدّدة مثلا إذا كان على المكلف غسل الجنابة و الحيض و غسل مسّ الميّت و لا يقدر على الماء- فهل يكفى تيمم واحد للجميع أولا بدّ لكلّ واحد منها تيمم على حده- لم أر من تعرض لهذا الفرع و يمكن أن يقال: كما أنّ الشارع جوّز التداخل في الأغسال- مع أنّ الأصل في الأسباب المتعدّدة عدم التداخل بنظر العقلاء حيث انّ تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسببات عندهم- و المفروض أنّ الشارع قد جعل التيمم بمنزلة الغسل و مقتضى عموم المنزلة و عدم استثنائه للتداخل هو عموم المنزلة فكذا يمكن القول بالتداخل في التيمم أيضا.

الأمر الثاني من واجبات التيمم‌

ضرب اليدين معا على الأرض و هل هو واجب من واجبات التيمم أو هو مقدّمة له و ليس من أجزائه كاغتراف الماء بالنّسبة إلى الوضوء- لا يبعد استظهار القول الثاني من الآية و الأخبار فإنّ قوله تعالى‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌- يظهر منه كون الواجب فيه هو مسح الوجه و اليدين و أمّا قوله تعالى قبل ذلك‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- بمعنى اقصدوا صعيدا طيّبا لأنّ التيمم بمعنى القصد كما تقدّم- فلا ينافي ما ذكرناه لأنّ هذا مثل أن يقال: إذا أردت الوضوء فاغترف الماء بيدك و صبّه على وجهك و من المعلوم أنّ الأمر بالاغتراف أمر مقدّمي لا نفسي و كذا هنا فإنّ الأمر بالقصد الى الصعيد الطيّب أمر مقدّمي لا نفسي.

و أمّا الأخبار فإنّها و ان اشتمل أكثرها أو جميعها على ضرب اليدين أو ضرب اليد الا أنّه يمكن حملها على كون الضرب مقدّمة و لنذكر بعض الأخبار حتّى ننظر أنّه هل يمكن حملها على ذلك فمنها ما هو مشتمل على وضع اليد دون ضربها كأكثر الأخبار المشتملة على قصّة تيمّم عمّار رضى الله عنه.

كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم لعمّار في سفر له يا عمّار بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت قال: تمرّغت يا رسول اللّه في‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست