responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 252

بأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي فالمريض الذي يضرّه استعمال الماء كالذي لم يكن عنده الماء شرعا فيكون من أقسام فاقد الماء شرعا ثم انّ المشهور جواز المبادرة إلى قضاء الفوائت بالتيمّم و هذا بناء على القول بجواز التيمّم و الصلاة في سعة الوقت لا اشكال فيه.

و أمّا بناء على عدم الجواز فهو مشكل مع أنّ الظاهر هو الحكم بالجواز حتّى من القائلين بالمضايقة نعم استشكل فيه بعضهم و يمكن الحكم بجواز المبادرة ان قلنا: بأنّ وقت قضاء الفوائت مضيّق و أنّه تجب المبادرة إليها و حيث انّا قوينا في ذلك المقام عدم وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت و علمت هنا بأنّ المختار جواز التيمّم في سعة الوقت لا يلزمنا من القول بجواز إتيان الفوائت بالتيمم شي‌ء من الاشكال.

نعم في جواز القضاء عن الغير بالتيمم إشكال لأنّ الآتي للقضاء عن الغير غير منحصر في المتيمم لإمكان استيجار المتوضّئ للقضاء اللهم الّا أن ينحصر القاضي عن الميّت في المتيمّم أو لا يتمكن الولي من استئجار المتوضّئ لفقره.

(البحث الثالث):

من مباحث التيمّم بيان واجباته و كيفيته و الواجب في التيمّم أمور

الأمر الأوّل النية

أي قصد التيمّم بضرب الكفّ على الأرض و لا يكفى مطلق ضرب الكف على الأرض من غير قصد للتيمّم لقوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً 5: 6 فانّ معنى التيمم بحسب المعنى اللغوي القصد و يجب في النية الخلوص و التقرّب اليه تعالى فلا يكفي إتيانه بدون قصد التقرّب للإجماع على أنّه من العبادات و لقوله تعالى‌ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌[1] و ان فرض الخدشة في الإجماع و دلالة الآية- يمكن أن يقال بعدم العلم بتحقق الامتثال بدون نيّة القربة لأنّ الأصل في المأمور به عند العقل أن يكون مما يعتبر في تحقّقه قصد إطاعة أمر المولى مثلا إذا قال المولى لعبده: جئني بماء فجاء بالماء لنفسه أو لمتابعة الهوى لا لامتثال أمر مولاه فأخذه المولى منه و شربه لا يعدّ هذا العبد عند العقلاء مطيعا لأمر مولاه لأنّه لم يأت بالماء لأجل امتثال أمر مولاه فالأصل في الواجبات هو التعبديّة إلّا ما أخرجه الدليل كغسل الثوب حيث علم من الدليل أنّ مطلوب المولى إزالة النجاسة فإذا زالت بأي نحو اتّفق و لو بإثارة الريح و إلقائه في الماء يحصل مطلوب المولى و يسقط الأمر بالإزالة.


[1] سورة غافر الآية 14

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست