responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 242

موردا للروايات لكن يستفاد منها بالأولوية القطعيّة بل يمكن أن يقال: أنّ هذا المورد من موارد الروايات ايضا.

تنبيهات‌

الأوّل: لا يعتبر في الخوف ظنّ تحقق العطش بل الاحتمال المتساوي الطرفين كاف في تحقق الخوف بل يمكن تحقق الخوف مع مرجوحية احتمال وقوع ما يخاف منه فانّ عدم الأمن من وقوعه يتحقق به الخوف كما لا يخفى فما عن بعض من اعتبار الظنّ في تحقق الخوف ضعيف.

الثاني- هل ان وجوب التيمّم في موارد الخوف رخصة أو عزيمة و بعبارة أخرى هل الوجوب تعييني أو تخييريّ بمعنى أنّه إذا توضّأ في مورد الحرج و تحمل المشقّة هل يصحّ وضوئه أو لا بدّ له من التيمّم و لا يصح منه الوضوء و كذلك في موارد الضرر أو خوفه- فيه وجهان بل قولان.

أمّا الوجه الأول فبأن يقال: انّ لسان أخبار نفى الحرج و الضرر و كذا لسان الآيات لسان الامتنان على الأمّة فلا ينتفي بالآيات و الروايات أزيد من الإلزام الذي تجي‌ء منه المشقّة و العسر أو الضرر فبرفع الإلزام ينتفي الحرج و الضرر فلا دلالة لها على نفى الجواز.

لا يقال: انّها و ان لم تدلّ على نفى الجواز الا أنّه برفع الإلزام ينتفي الأمر فليس الوضوء ح مأمورا به لأنّ المأمور به بالنسبة الى هذا الشخص الذي يكون الوضوء له حرجيا أو ضرريا هو التيمّم فمع عدم الأمر بالوضوء يكون وضوئه باطلا لأنّ العبادة لا بدّ لها من الأمر العبادي لأنا نقول: يكفي في كون الوضوء عبادة هو المطلوبية و المحبوبيّة الذاتيّة في نفس الوضوء و لا يحتاج الى الأمر كما هو محقّق في محلّه فح نقول: انّ الوضوء و ان لم يكن في مورد الحرج مأمورا به لارتفاع أمره بأدلة نفى الحرج الّا أنّه مطلوب و محبوب له تعالى: بحسب ذاته و عنوانه الأوّليّ فيكفي كونه محركا و داعيا نحو العمل.

و أمّا الوجه القول الثاني فبأن يقال: انّ أدلّة نفى الحرج جعلت هذا الشخص الذي يكون استعمال الماء له حرجيا من أفراد فلم تجدوا ماء فتيمّموا فكانت بمنزلة تخصيص الأدلّة الأوّليّة أعني قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا إلخ.

فبعد خروج هذا الفرد من الأدلة الأوّلية و دخوله تحت قوله فلم تجدوا لا يمكن‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست