responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 240

و قال: لا بدّ من الغسل‌[1].

و يظهر من صاحب الوسائل أنّه حمل وجوب الغسل في هذه الأخبار على ما إذا تعمّد الجنابة دون ما إذا كانت جنابته بالاحتلام و يظهر هذا التفصيل من روايتي علىّ بن أحمد و إبراهيم بن هاشم المتقدّمتين.

و قد وجّهت هذه الأخبار فيما إذا تحقّقت الجنابة منه تعمّدا بأنّ إلزامه بالغسل من باب العقوبة له لأنّه مع علمه بكون استعمال الماء له مضرّا أقدم بإجناب نفسه و هذا نظير الحدود أو القصاص منه لأنّه هو الذي يوجد سببهما و مع أنّ الإلقاء في التهلكة حرام يجب عليه التمكين لإجراء الحدود أو القصاص عليه لأنّ هذا المورد هو الذي أوجد سببه فليس من الإلقاء في التهلكة.

و لكن يرد على هذا التوجيه أنّه يلزم منه حرمة إجناب نفسه تعمدا مع العلم بكون استعمال الماء له مضرّا مع أنّ الإجماع على خلافه للإجماع على جواز إجناب المعذور من استعمال الماء تعمّدا و تدلّ عليه بعد الإجماع روايات.

منها رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبى ذر (رض) أنّه أتى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النّبي صلّى اللّه عليه و آله بمحمل فاستترت به و دعا بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال لي: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين‌[2] يشير ص الى أنّه إن جامعت على غير ماء فان اللّه تعالى قد جعل لك طريقا آخر و هو التيمّم فلا تزعم أنّك هلكت.

و منها رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء أ يأتي أهله، فقال: ما أحب أن يفعل ذلك الّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه قال: قلت طلب بذلك اللذّة أو يكون شبقا الى النساء قال: انّ الشبق يخاف على نفسه قلت: يطلب بذلك اللذّة قال: هو حلال قلت: فإنّه يروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر فقال: يا رسول اللّه آتيهم فاوجر فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كما أنّك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت‌


[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب التيمّم الحديث 19

[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب التيمّم الحديث 8

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست