responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

هذا في الكر بحسب المساحة و الوزن و أمّا أحكام ماء الكرّ فقد بيّناها في مطاوي بيان أحكام الماء القليل من أنّه لا ينجس بملاقاته للنجس إلّا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و ذكرنا أخباره فراجع‌

البحث في ماء المطر

و امّا ماء المطر فلا ينفعل حال نزوله بملاقاة النجس و يطهّر كلّ ما له قابليّة التطهير بالماء و تدل على ذلك روايات كثيرة.

(منها) مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: أمر في الطّريق فيسيل علىّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ النّاس وضّاءون قال: قال: لا بأس لا تسأل عنه قلت: و يسيل علىّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علىّ و ينتضح علىّ و البيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر[1] فإنّها تدلّ على عدم تنجّس ماء المطر بوقوعه على النجس و كونه مطهرا للمتنجّس و لا يمكن أن يكون الماء مطهّرا مع قبوله الانفعال و المراد بماء المطر المفروض في كلام السّائل الماء المجتمع من قطرات المطر لا نفس المطر النّازل من السّماء بدليل أنّه قال أرى فيه التغيّر إلخ فإنّ نفس المطر ما لم يسل على وجه الأرض ليس فيه تغير بل التغير يحصل فيه بسيلانه على وجه الأرض و الظّاهر أنّ المراد بآثار القذر آثار القذارة الظاهرية أي الوسخ و تغير ماء المطر بجريانه على الأرض بوصف المتنجّس لا بوصف النجس فانّ ماء المطر ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس كسائر المياه و الوضوء بفتح الواو الاستنجاء و الوكوف الرّشح.

و (منها) رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السّماء فتقطر علىّ القطرة قال: ليس به بأس‌[2].

و (منها) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في السّطح يبال عليه فيكف فيصيب الثّوب فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه‌[3] و غير ذلك من الأخبار


[1] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3- 9- 4

[2] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3- 9- 4

[3] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3- 9- 4

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست