responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 233

لا يسقط بالمعسور بان يقال: انّ بين مورد الآية و قاعدة الميسور عموما و خصوصا من وجه لصدق الآية بدون قاعدة الميسور فيما إذا لم يجد ماء أصلا و صدق القاعدة بدون الآية في غير باب التيمّم و الوضوء و تصادقهما فيما إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة المائية فح يقع التعارض في مورد التصادق و لا وجه لتقديم أحد المتعارضين على الآخر من غير مرجّح.

و لكن يمكن أن يجاب عن هذا التوهّم بأن قاعدة الميسور يستفاد منها أنّ الشي‌ء الناقص يقبله اللّه مكان الشي‌ء التام مثل ما إذا قال: صلّ عن قيام فان لم تتمكن من القيام فصلّ قاعدا فهو من باب قبول الشي‌ء الناقص مكان الكامل و هذا اى قبول الناقص مكان الكامل يكون في غير مورد جعل البدل للشي‌ء و الّا ففي مورد جعل البدل للشي‌ء يكون البدل مكان ذلك الشي‌ء الكامل مثلا إذا قيل: أطعم عشرة من السادات بالطعام اللذيذ و ان لم تقدر على إطعامهم بالطعام اللذيذ فأطعمهم بالخبز و اللبن ففي هذا المورد الذي جعل للفرد الكامل البدل لا يتوهّم أحد جريان قاعدة الميسور فيه بأن يطعم خمسة منهم بالطعام اللذيذ عند عدم القدرة على إطعام العشرة و يترك الباقي بل ينتقل ذهنه الى وجوب البدل و هو إطعام العشرة بالطعام الأدون.

و هذا المورد من هذا القبيل فانّ التيمّم بدل عن الوضوء التام فلا تنتقل وظيفته الى الفرد الناقص اى بعض الوضوء مع عدم التمكن من التام لجعل الشّارع البدل- و هو التيمّم- للفرد التام.

فرع‌

إذا كان عنده ماء بمقدار الطهارة المائية و كان بدنه أو لباسه نجسا فهل يقدّم ازالة الخبث و يتيمم للصلاة أو يستعمل الماء في الطهارة المائية و يصلّى مع الخبث؟ المشهور بل ادعى عليه الإجماع هو القول الأوّل لأنّ مطلوب الشارع سبحانه هو الصلاة مع الطهارة من الحدث و الخبث فإذا استعمل الماء في رفع الخبث و تيمم فقد حصل كلا مطلوبي المولى سبحانه أعني الصلاة مع الطهارة من الحدث و الخبث بخلاف ما إذا استعمل الماء في الطهارة المائية فإنه لا يتحقّق إلّا أحد مطلوبية أعنى الطهارة من الحدث و لم يأت بمطلوبه الآخر أعني الطهارة من الخبث فإذا دار الأمر بين الإتيان بالفرد الكامل و الإتيان بالفرد الناقص فالأوّل مقدّم بشهادة الوجدان فانّ الصلاة مع الطهارة من الحدث و الطهارة من الخبث فرد كامل للصلاة

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست