لا يسقط بالمعسور بان يقال: انّ بين مورد
الآية و قاعدة الميسور عموما و خصوصا من وجه لصدق الآية بدون قاعدة الميسور فيما
إذا لم يجد ماء أصلا و صدق القاعدة بدون الآية في غير باب التيمّم و الوضوء و
تصادقهما فيما إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة المائية فح يقع التعارض في مورد
التصادق و لا وجه لتقديم أحد المتعارضين على الآخر من غير مرجّح.
و لكن يمكن أن يجاب عن هذا التوهّم بأن قاعدة الميسور يستفاد منها
أنّ الشيء الناقص يقبله اللّه مكان الشيء التام مثل ما إذا قال: صلّ عن قيام فان
لم تتمكن من القيام فصلّ قاعدا فهو من باب قبول الشيء الناقص مكان الكامل و هذا
اى قبول الناقص مكان الكامل يكون في غير مورد جعل البدل للشيء و الّا ففي مورد
جعل البدل للشيء يكون البدل مكان ذلك الشيء الكامل مثلا إذا قيل: أطعم عشرة من
السادات بالطعام اللذيذ و ان لم تقدر على إطعامهم بالطعام اللذيذ فأطعمهم بالخبز و
اللبن ففي هذا المورد الذي جعل للفرد الكامل البدل لا يتوهّم أحد جريان قاعدة
الميسور فيه بأن يطعم خمسة منهم بالطعام اللذيذ عند عدم القدرة على إطعام العشرة و
يترك الباقي بل ينتقل ذهنه الى وجوب البدل و هو إطعام العشرة بالطعام الأدون.
و هذا المورد من هذا القبيل فانّ التيمّم بدل عن الوضوء التام فلا
تنتقل وظيفته الى الفرد الناقص اى بعض الوضوء مع عدم التمكن من التام لجعل الشّارع
البدل- و هو التيمّم- للفرد التام.
فرع
إذا كان عنده ماء بمقدار الطهارة المائية و كان بدنه أو لباسه نجسا
فهل يقدّم ازالة الخبث و يتيمم للصلاة أو يستعمل الماء في الطهارة المائية و يصلّى
مع الخبث؟ المشهور بل ادعى عليه الإجماع هو القول الأوّل لأنّ مطلوب الشارع سبحانه
هو الصلاة مع الطهارة من الحدث و الخبث فإذا استعمل الماء في رفع الخبث و تيمم فقد
حصل كلا مطلوبي المولى سبحانه أعني الصلاة مع الطهارة من الحدث و الخبث بخلاف ما
إذا استعمل الماء في الطهارة المائية فإنه لا يتحقّق إلّا أحد مطلوبية أعنى
الطهارة من الحدث و لم يأت بمطلوبه الآخر أعني الطهارة من الخبث فإذا دار الأمر
بين الإتيان بالفرد الكامل و الإتيان بالفرد الناقص فالأوّل مقدّم بشهادة الوجدان
فانّ الصلاة مع الطهارة من الحدث و الطهارة من الخبث فرد كامل للصلاة