لم يرتكبن ذلك و لو كانا جائزين على الحسين
عليه السلام لاشمئزاز النفوس من ذلك.
و لكن هذه الرواية ضعيفة السند غير منجبرة بعمل الأصحاب و الرواية
الأولى- أعنى رواية الصيقل- غير معارضة للروايات السابقة لعدم ظهور لفظ الكراهة في
الكراهة المصطلحة لاستعمال الكراهة في كثير من الأخبار في الحرمة فما عليه المشهور
من حرمة لطم الوجوه و شقّ الجيوب على غير الأب و الأخ و الزوجة لا يخلو عن قوة بل
وجوب الكفّارة في شقّ الرجل ثوبه على امرأته أو ولده و كذا في نتف الشعر و جزّه و
كفّارة هذه الأمور هي كفّارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.
و أمّا شقّ الجيب على الأب و الأخ فالمشهور بل كاد أن يكون إجماعا-
جوازه نعم عن الحلي منعه مطلقا. و الدليل على الجواز الروايات الدالّة على شقّ
موسى على هارون عليهما السلام و الرواية في شقّ ابى محمد الحسن العسكري في موت
أبيه و هي ما عن كشف الغمة عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن ابى هاشم
الجعفري قال: خرج أبو محمّد عليه السلام في جنازة أبي الحسن عليه السلام و قميصه
مشقوق فكتب اليه ابن عون.
من رأيت أو بلغك من الأئمّة شقّ قميصه في مثل هذا فكتب إليه أبو
محمّد عليه السلام يا أحمق و ما يدريك ما هذا قد شقّ موسى على هارون[1] الى غير ذلك من الأخبار و الروايات
المجوزة و إن كانت ضعيفة السند الّا أنّ عمل الأصحاب بها يجبر ضعفها.
فصل في غسل مسّ الميّت الآدميّ
و هو واجب على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع الّا من السيّد ره حيث
حكى عنه في شرح الرسالة و المصباح القول باستحبابه و يدل على قول المشهور أخبار
كثيرة.
منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل
يغمض الميّت أ عليه غسل قال: إذا مسّه بحرارته فلا و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد
فليغتسل قلت: فالذي يغسّله يغتسل قال: نعم الحديث[2].