فإنّها أيضا معارضة لإطلاق رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا بدّ من
حمل رواية ابن مسلم على مفاد هاتين الروايتين إذ لم يعمل بإطلاقها أحد من الفقهاء
على الظاهر و مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
و إذا وجد لحم بلا عظم فقد عرفت من رواية محمّد بن مسلم عدم وجوب
الصلاة عليه الّا إذا اشتمل على القلب فانّ مقتضى الجمع بين هذه الرواية و رواية
القلانسي هو وجوب الصلاة عليه و كيفيّة هذه الصلاة و باقي أحكامها مذكورة في الكتب
المبسوطة فراجع.
(السادس)
من واجبات الميّت دفن الميّت المسلم و أمّا الكافر فلا يجب بل لا
يجوز دفنه و وجوب دفن الميّت المسلم إجماعيّ بل هو من ضروريات الدين و الأخبار في
وجوبه خارجة عن حدّ الإحصاء كرواية القلانسي المتقدّمة في اجزاء الميت قال: يغسّل
و يكفّن و يدفن و رواية محمد بن خالد المتقدمة عن أبيه قال عليه السلام في أجزائه:
فان لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه و دفن و رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه
السلام قال: إنّما أمر بدفن الميّت لئلّا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و
تغيّر رائحته و لا يتأذّى الأحياء بريحه و لا يدخل عليه من الآفة و الفساد و ليكون
مستورا عن الأولياء و الأعداء فلا يشمت عدوّه و لا يحزن صديقه[2]
الى غير ذلك من الأخبار.
و يجب في تحقق الدفن المواراة تحت الأرض بحيث يأمن من تعرض السباع له
و يأمن أيضا من انتشار ريحه و مع تحقّق هذين الوصفين يكفى مسمى الدفن نعم يستحبّ
جعل اللحد له و لا بدّ من دفنه في الأرض فلا يكفى أن يجعل في تابوت من حديد أو
صندوق أو مواراته في جدار و نحو ذلك لعدم صدق الدفن على ذلك كلّه بل لا يجوز
إلقاؤه في البحر الّا مع الضرورة فإنه معها يكفي إذا مات في البحر و لم يمكن الصبر
الى الوصول الى البر إلقاؤه في البحر بعد جعله مثقلا بالحديد أو الحجر لئلّا يظهر
على وجه الماء و يجب أن يجعل جانبه الأيمن تجاه القبلة.
[1] الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة
الحديث 9