responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 213

ابن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به قال: انّ عبد الرحمن بن الحسن ع مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين ع عبد اللّه بن العباس و عبد اللّه بن جعفر و صنع به كما صنع بالميت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا الحديث‌[1].

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال: يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل (بالحلال خ ل) غير أنّه لا يقرّ به طيبا[2].

و يمكن الخدشة بأنّ مسّ الطيب في هذه الأخبار ظاهر في التحنيط فلا يصدق على إلقاء الكافور في ماء غسله و يمكن استفادة هذا المطلب من موثقة أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خرج الحسين بن على عليهما السلام و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العبّاس و عبد اللّه بن جعفر و معهم ابن للحسن ع يقال له: عبد الرحمن فمات بالأبواء و هو محرم فغسّلوه و كفّنوه و لم يحنّطوه و خمّروا وجهه و رأسه و دفنوه‌[3] فإنّه ظاهر في أنّ غسله كسائر أغسال الموتى و صريح في أنّه لم يحنّطوه.

و لكن يمكن الجواب عن هذه الخدشة بأنّ المسّ غير ظاهر في ذلك بل المراد بالمسّ هو المساس للميّت و معلوم أنّه إذا أدخل في مائه كافورا فقد حصل مساسه للميّت مع أنّ رواية محمّد بن مسلم أظهر من هذه الروايات فإنّه ع قال: و لا يقربه طيبا فيشمل ما إذا أدخل في ماء غسله كافورا لأنه يصدق عليه أنّه قربه طيبا مضافا الى فهم الأصحاب من هذه الروايات ذلك.

(الخامس)

من واجبات الميّت الصلاة عليه اى على الميت المسلم فلا تجب على الكافر بل لا تجوز و وجوبها على المسلم إجماعي و تدلّ عليه الأخبار الكثيرة الخارجة عن حدّ الإحصاء فمنهما رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه عزّ و جلّ‌[4] حتّى أن في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الصلاة على الزاني‌


[1] الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الحديث 1- 4- 5

[2] الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الحديث 1- 4- 5

[3] الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الحديث 1- 4- 5

[4] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب الصلاة على الميت الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست