responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 209

الرابع أن لا يكون من شعر أو صوف أو و برما ما لا يؤكل لحمه و مستنده دعوى الإجماع على ذلك و ربّما استدلّ لذلك برواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان و لا تمسّوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فانّ الميّت بمنزلة المحرم‌[1].

فإذا انضمّ اليه ما ورد في الإحرام من لزوم كون جنس ما يحرم فيه ممّا تجوز الصلاة فيه فلا بدّ من أن يكون جنس الكفن ممّا يجوز أن يحرم فيه فلا يجوز في غير مأكول اللحم هذا و لكن يرد على هذا الاستدلال أنّه إذا استفدنا من هذه الرواية عموم المنزلة فلا بدّ من الحكم بحرمة جميع تروك الإحرام على الميّت و هذا ممّا لم يقل به أحد فالعلة المذكورة في الرواية- بشهادة فهم العرف- علّة لكراهة تجهيز أكفانه و تطييبه فقط مضافا الى أنّ مرجوحية تجمير الكفن و تطييبه معارضة بسائر الأخبار الدالّة على رجحان تجمير الأكفان (راجع ب 9 من أبواب غسل الميت من جامع الأحاديث الحديث 4 من قوله ع: و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد و ب 1 من أبواب تحنيط الميّت من قوله ع: و تجمر كفنه و ب 17 ح 2 من أبواب الدفن قوله ع: و لكن يجمّر الكفن) فالعمدة في مستند هذا الحكم هو الإجماع ان تحقق.

ثمّ انّه لا فرق في الثلاثة أثواب بين أقسام الثوب ممّا نسج من القطن أو الكتّان أو الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لصدق الثوب على ذلك كلّه و أمّا المتّخذ من الجلد ففي صدق الثوب عليه اشكال بل يمكن دعوى الانصراف عنه.

الرابع من واجبات الميّت تحنيطه‌

و لا خلاف في وجوبه الّا ما حكى عن السلّار في المراسم من القول بعدم وجوبه و الّا الأردبيلي من التأمّل في وجوبه و الاختلاف فيه من جهتين الاولى في كيفيّته و أنّه هل يكفى وضع الكافور على المواضع أو لا بدّ من مسحه بها و علّة هذا الاختلاف هو التعبيرات المختلفة الواردة في الأخبار.

ففي صحيحة عبد اللّه سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: كيف أصنع بالحنوط قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه‌[2].

و في رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يوضع الكافور من‌


[1] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب التكفين الحديث 5

[2] جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب تحنيط الميت الحديث 6

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست