و يلحق بالشهيد في سقوط الغسل عنه المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
إجماعا كما ادّعاه غير واحد و يؤمر قبل رجمه أو قصاصه بأن يغتسل ثمّ يرجم أو يقتصّ
منه و تدلّ عليه رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرجوم و
المرجومة يغتسلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلّى عليهما و
المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغتسل و يحنّط و يلبس الكفن[1].
و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند الّا أنّ عمل الأصحاب بها يجبر
ضعفها و هل يكتفى بغسل واحد و لا بدّ من اغتساله ثلاثة أغسال بل لا بدّ من أن يكون
أحدها بالسّدر و ثانيها بالكافور- كما في غسل الميّت- فيه وجهان من إطلاق الأمر
بالاغتسال في الرواية و كلمات الأصحاب فيتحقق الامتثال بغسل واحد و من استظهار أنّ
هذا الغسل هو بعينه غسل الميّت قدّم على موته لأنّ في الرواية- بعد قوله يغتسل
قوله و يحنّط و يلبس الكفن و من المعلوم أنّ التحنيط و التكفين من واجبات الميّت
فيظهر منه أنّ هذا الغسل هو غسل الميّت و الأمر بالاغتسال و إن كان مطلقا الّا أنّ
الأمر بالتحنيط و التكفين يوجب صرف إطلاقه إلى الغسل المعهود أعنى غسل الميّت لكنّ
المسألة غير خالية عن الإشكال فالأحوط الاغتسال بثلاثة أغسال مع مزج الخليطين
السدر و الكافور.
(الثالث من واجبات الميّت)
تكفينه اى تكفين الميت المسلم و هو من الواجبات الكفائية يجب على كلّ
واحد من المسلمين و لكن إعطاء الكفن له ليس من الواجبات بل من المستحبّات و هل
يكون التكفين من الواجبات التعبّدية بمعنى وجوب قصد القربة فيه أو من الواجبات
التوصّلية فيكفي إيجاده في الخارج بأيّ قصد كان- الظاهر هو الثاني لعدم الدليل على
وجوب قصد القربة فيه و الأصل ينفيه.
ثم انّه يجب تكفينه في ثلاثة أثواب إجماعا إلا ما عن السلّار فانّ
المحكىّ عنه هو الاكتفاء بثوب واحد شامل لجميع البدن.
و المشهور أنّ الثلاثة أثواب هي اللفافة و القميص و الإزار خلافا
لصاحب المدارك