responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 205

هاربا من الزحف فقتل في حال فراره مشكل.

و يلحق بالشهيد في سقوط الغسل عنه المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه إجماعا كما ادّعاه غير واحد و يؤمر قبل رجمه أو قصاصه بأن يغتسل ثمّ يرجم أو يقتصّ منه و تدلّ عليه رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغتسل و يحنّط و يلبس الكفن‌[1].

و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند الّا أنّ عمل الأصحاب بها يجبر ضعفها و هل يكتفى بغسل واحد و لا بدّ من اغتساله ثلاثة أغسال بل لا بدّ من أن يكون أحدها بالسّدر و ثانيها بالكافور- كما في غسل الميّت- فيه وجهان من إطلاق الأمر بالاغتسال في الرواية و كلمات الأصحاب فيتحقق الامتثال بغسل واحد و من استظهار أنّ هذا الغسل هو بعينه غسل الميّت قدّم على موته لأنّ في الرواية- بعد قوله يغتسل قوله و يحنّط و يلبس الكفن و من المعلوم أنّ التحنيط و التكفين من واجبات الميّت فيظهر منه أنّ هذا الغسل هو غسل الميّت و الأمر بالاغتسال و إن كان مطلقا الّا أنّ الأمر بالتحنيط و التكفين يوجب صرف إطلاقه إلى الغسل المعهود أعنى غسل الميّت لكنّ المسألة غير خالية عن الإشكال فالأحوط الاغتسال بثلاثة أغسال مع مزج الخليطين السدر و الكافور.

(الثالث من واجبات الميّت)

تكفينه اى تكفين الميت المسلم و هو من الواجبات الكفائية يجب على كلّ واحد من المسلمين و لكن إعطاء الكفن له ليس من الواجبات بل من المستحبّات و هل يكون التكفين من الواجبات التعبّدية بمعنى وجوب قصد القربة فيه أو من الواجبات التوصّلية فيكفي إيجاده في الخارج بأيّ قصد كان- الظاهر هو الثاني لعدم الدليل على وجوب قصد القربة فيه و الأصل ينفيه.

ثم انّه يجب تكفينه في ثلاثة أثواب إجماعا إلا ما عن السلّار فانّ المحكىّ عنه هو الاكتفاء بثوب واحد شامل لجميع البدن.

و المشهور أنّ الثلاثة أثواب هي اللفافة و القميص و الإزار خلافا لصاحب المدارك‌


[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب الحيض الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست