responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 183

المبحث التاسع في أحكام الأموات‌

قال السيّد الطباطبائي في العروة الوثقى: انّ أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبيّة انتهى و الحاصل أنّه يجب على الإنسان التوبة قبل ظهور أمارات الموت و كذا يجب عليه ردّ الودائع إلى أهلها قال السّيد المتقدّم: يجب ردّها مع الإمكان و الوصيّة بردّها مع عدم الإمكان انتهى و لكن لا يخفى أنّ وجوب الردّ انّما هو في صورة عدم العلم بردّها بالوصيّة و أمّا إذا علم بتحقّق الردّ بالوصيّة فلا يجب عليه الردّ بالخصوص.

و هل يجب عليه إعلام الورثة بموضع دفن أمواله أم لا- يمكن أن يقال: انّه حيث ينتقل المال بموته إلى الورثة و يكون المال ملكا لهم فإذا لم يعلمهم بموضع أموالهم فقد فوت عليهم أموالهم و أضرّ بهم فتكون ذمّته مشغولة بأموالهم يوم القامة لأنّه قد ضيع أموالهم و لم يوصلها إليهم فيجب عليه إعلامهم بذلك لكنه كلام لم يلتزم به أحد و الأولى أن يقال: انّه إتلاف للمال.

و لكن يمكن أن يقال: انّه لا دليل شرعا على وجوب الاعلام و هذا الوجه وجه استحساني و إن كان الأحوط وجوب الاعلام بل لا يترك هذا الاحتياط حيث انّه حقّ الناس و هكذا الكلام فيما إذا كانت له أمانات عند النّاس فإنّ الأحوط اعلام الورثة بها و إن كان في وجوبه نظر نظرا إلى أنّه كما يجوز تفويت أمواله على الورثة بالهبة و نحوها كذا يجوز تفويتها عليهم بعدم إعلامهم بها و لا يبعد على هذا عدم وجوب الاعلام و اللّه العالم.

(و من الواجبات)

توجيه المحتضر إلى القبلة و وجوبه مشهور بين الأصحاب و المحقّق مع أنّه قال في‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست