responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 181

التعمية.

و أمّا رواية العيون فالظاهر حملها ايضا على التقيّة فإنّ المأمون و إن كان مائلا إلى التشيّع الا أنّه كان الى مذهب العامة أميل و كان يراعى جانبهم مع أنّ الأخبار المتقدمة أكثر عددا و أصحّ سندا و قد عمل المشهور بها بخلاف هذه الأخبار و بهذا يظهر ما في الأخبار الدالّة على أنّها تقعد ثلاثين يوما أو أربعين يوما أو خمسين يوما كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما الى الخمسين‌[1] فإنّها لا بدّ من حملها على التقيّة لإعراض الأصحاب عنها.

(فرع)

لو ولدت المرأة توأمين و كان بينهما فصل بعشرة أيّام فالظاهر أنّ الدم قبل العشرة و بعدها كلّه نفاس فإنّه يتحقّق بذلك نفاسان لكلّ مولود نفاس و إذا تخلل الفصل بينهما بأقلّ من العشرة و جاوز الدم عنها فالظاهر أنّه ايضا كذلك اى يتحقّق بذلك نفاسان الّا أنّه يتداخل الأوّل في الثاني أي يجوز لها القعود عن الصلاة إلى عشرة أيّام بعد تولّد الثاني إذا رأت الدم إلى العشرة.

و أما النفاس الأوّل أي في المولود الأوّل فمنتهاه الى تولّد الثاني بل لا يبعد أن يجرى هذا الكلام في المولود الواحد إذا تولّدت أجزائه متفرقة كما إذا تولّد رأسه أوّلا ثمّ تولد سائر جسده بعد خمسة أيّام فإنّه لا يبعد تحقّق نفاسين بذلك فإنّه يصدق عليها أنّها ولدت مرّتين مع تحقق الفصل.

(فرع آخر)

إذا تحقّق منها الولادة و لم تر الدم حينها و لكن رأت في رأس العشرة فظاهر الأصحاب الحكم بكون هذا الدم نفاسا دون النقاء قبله أمّا النقاء فلا وجه للحكم بنفاسيته لأنّ ما هو سبب للنّفاس هو الدم الحاصل عند الولادة لا نفسها.

و أمّا الحكم بنفاسيّة الدم المتحقّق على رأس العشرة فلا مانع منه فان دم النّفاس‌


[1] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب الحيض الحديث 26

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست