responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 178

المبحث الثامن في دم النفاس‌

و هو دم الولادة و لا حدّ لقليله فيمكن أن يحدث آنا ما بعد الولادة ثمّ ينقطع بل يمكن تحقّق الولادة بدون تحقّق دمها كما نقل وقوعه في الأزمان السابقة و أمّا التحديد من طرف الكثرة فالمشهور أنّ أكثره عشرة أيّام و قيل: انّ أكثره ثمانية عشر يوما و منشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب فبعض تلك الأخبار ما يدلّ على القول الأوّل كصحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق عن أحدهما عليه السلام قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة[1].

و موثقة يونس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أمرية ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت تراه قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة و ان رأت صفرة فلتوضّأ ثمّ لتصلّ‌[2].

قال الشيخ قده: يعنى تستظهر إلى عشرة أيّام.

أقول: يعنى أنّ الباء بمعنى إلى بقرينة سائر الأخبار و رواية مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها ان أحبّ‌[3] و مرفوعة علىّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد اللّه عليه السلام فقالت: انّى كنت أقعد في (من) نفاسي عشرين يوما حتّى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: و لم أفتوك فقال رجل: للحديث‌


[1] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب الحيض الحديث 1- 6

[2] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب الحيض الحديث 1- 6

[3] جامع الأحاديث الباب 30 من أبواب الحيض الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست