و هو دم الولادة و لا حدّ لقليله فيمكن أن يحدث آنا ما بعد الولادة
ثمّ ينقطع بل يمكن تحقّق الولادة بدون تحقّق دمها كما نقل وقوعه في الأزمان
السابقة و أمّا التحديد من طرف الكثرة فالمشهور أنّ أكثره عشرة أيّام و قيل: انّ
أكثره ثمانية عشر يوما و منشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب
فبعض تلك الأخبار ما يدلّ على القول الأوّل كصحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق عن
أحدهما عليه السلام قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها
ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة[1].
و موثقة يونس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أمرية ولدت
فرأت الدم أكثر ممّا كانت تراه قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر
بعشرة أيّام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة و ان رأت صفرة فلتوضّأ
ثمّ لتصلّ[2].
قال الشيخ قده: يعنى تستظهر إلى عشرة أيّام.
أقول: يعنى أنّ الباء بمعنى إلى بقرينة سائر الأخبار و رواية مالك بن
أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من
الدم قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا
بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها ان أحبّ[3]
و مرفوعة علىّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد اللّه عليه السلام
فقالت: انّى كنت أقعد في (من) نفاسي عشرين يوما حتّى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال
أبو عبد اللّه عليه السلام: و لم أفتوك فقال رجل: للحديث
[1] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب الحيض الحديث
1- 6
[2] جامع الأحاديث الباب 28 من أبواب الحيض الحديث
1- 6
[3] جامع الأحاديث الباب 30 من أبواب الحيض الحديث
1