. كلّ دم لا يمكن جعله حيضا بأن كان أقلّ من الثلاثة أو أكثر من
العشرة أو لم يتخلّل بين دم الحيض و بينه أقلّ الطّهر- و هو عشرة أيّام على
المشهور و كذا الدم بعد اليأس و الدم الذي لا يمكن جعله حيضا و لا نفاسا و لم يكن
من العذرة- فهو دم الاستحاضة و هو على ثلاثة أقسام على المشهور قليلة و متوسّطة و
كثيرة خلافا لابن أبى عقيل حيث جعلها قسمين متوسّطة و كثيرة و لم يوجب للقليلة
غسلا و لا وضوءا و خلافا لابن الجنيد حيث جعلها قسمين أيضا الّا أنّه حكم بوجوب
الغسل الواحد في كلّ يوم و ليلة للقليلة و ألحق المتوسّطة بالكثيرة في وجوب تثليث
الأغسال و الروايات أيضا خالية عن تثليث الأقسام بل الذي يستفاد منها- هو كون
الاستحاضة على قسمين الأوّل ما يثقب الدم الكرسف و المراد به هو القطنة و المراد
بثقبه للكرسف نفوذ الدم فيه.
فلنذكر أوّلا بعض تلك الأخبار حتّى يتضع المراد فنقول- و من اللّه
الاستعانة- روى الكليني و الشيخ قدس سرهما عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها فإذا
جازت (جاوزت خ ل) أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و
تعجل هذه و للمغرب و العشاء الآخرة غسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصبح و
تحتشي و تستثفر الى أن قال: و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و
صلّت كلّ صلاة بوضوء و هذه يأتيها زوجها إلّا في أيّام حيضها[1].
و رؤيا ايضا مسندا- في الموثق- عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب
الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل
لكلّ