responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 167

المبحث السابع في الاستحاضة

. كلّ دم لا يمكن جعله حيضا بأن كان أقلّ من الثلاثة أو أكثر من العشرة أو لم يتخلّل بين دم الحيض و بينه أقلّ الطّهر- و هو عشرة أيّام على المشهور و كذا الدم بعد اليأس و الدم الذي لا يمكن جعله حيضا و لا نفاسا و لم يكن من العذرة- فهو دم الاستحاضة و هو على ثلاثة أقسام على المشهور قليلة و متوسّطة و كثيرة خلافا لابن أبى عقيل حيث جعلها قسمين متوسّطة و كثيرة و لم يوجب للقليلة غسلا و لا وضوءا و خلافا لابن الجنيد حيث جعلها قسمين أيضا الّا أنّه حكم بوجوب الغسل الواحد في كلّ يوم و ليلة للقليلة و ألحق المتوسّطة بالكثيرة في وجوب تثليث الأغسال و الروايات أيضا خالية عن تثليث الأقسام بل الذي يستفاد منها- هو كون الاستحاضة على قسمين الأوّل ما يثقب الدم الكرسف و المراد به هو القطنة و المراد بثقبه للكرسف نفوذ الدم فيه.

فلنذكر أوّلا بعض تلك الأخبار حتّى يتضع المراد فنقول- و من اللّه الاستعانة- روى الكليني و الشيخ قدس سرهما عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت (جاوزت خ ل) أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء الآخرة غسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر الى أن قال: و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء و هذه يأتيها زوجها إلّا في أيّام حيضها[1].

و رؤيا ايضا مسندا- في الموثق- عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ‌


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست