responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 150

و رواية عبد اللّه ن بكير قال: في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة- إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّى حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض الخبر[1] و روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر (بها) الدم (بعد ذلك) تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام و صلّت سبعة و عشرين يوما[2] و هذه الروايات لا تدلّ على مطلوب هذا القائل من وجوب ترك الصلاة بمجرّد رؤية الدم فإنّها لا تدلّ على أزيد من أنّها تترك الصّلوة ما دامت ترى الدم إلى عشرة أيّام فيمكن أن يكون الشرط في ذلك أنّه إذا استمر الدم إلى ثلاثة أيّام تترك الصلاة لا مطلقا كما ربّما يشعر بذلك الخبر الأخير فإنه (ع) قال: المرية إذا رأت في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم الخبر.

فالأحوط ما ذكره في الشرائع من أنّها تحتاط إلى ثلاثة أيّام.

المسألة الثانية

أنّه إذا رأت المرية الدم مطلقا سواء أ كانت ذات العادة أم مبتدئة أم غيرهما ثلاثة أيّام و لم يكن ما يمنع من حيضيتّه بأن لم يكن بعد اليأس أو قبل مضى أقلّ الطهر.

ثم انقطع قبل العشرة أو فيها المشهور بل ادّعى عليه الإجماع- أنّ الكلّ حيض أمّا أنّ الثلاثة حيض فاستدل لحيضيّتها بأمور الأوّل قاعدة الإمكان المتقدّمة و قد عرفت ما فيها.

الثاني الإجماع و لا بدّ من التتبع الثالث بعض الأخبار كإطلاق صحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرية ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال: تدع الصلاة الحديث‌[3].

و استدلّ لحيضيته ما بعد الثلاثة إلى العشرة برواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرية الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى و ان كان بعد


[1] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب الحيض الحديث 6

[2] جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب الحيض الحديث 7

[3] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 15

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست