العادة بحكم الحيض و هي مختلفة فبعضها يدلّ
على أنّ الدم إذا تجاوز عن العادة بيوم أو يومين يكون حيضا و بعد اليومين يكون
استحاضة كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد
أيّامها كيف تصنع قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة الخبر[1] و مثلها بهذا المضمون غيرها و
بعضها دالّ على أنّها تستظهر إلى ثلاثة أيّام كخبر سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن المرية تحيض ثمّ تطهر و ربّما رأت بعد ذلك- الشيء من الدم
الرّقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة (بيوم أو
يومين أو ثلاثة خ ل) ثم تصلّى[2].
و بعضها دالّ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كرواية يونس بن يعقوب
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها متى
ينبغي لها أن تصلّى قال: تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإن
رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ صلاة[3].
و لكن هذه الروايات و كذا روايات العادة يمكن حملها على أنّ الشارع
جعل الدم في أيّام العادة و في أيّام العشرة مثلا امارة على كونه حيضا لا أنّه من
باب قاعدة الإمكان و لو سلّم فلا يمكن التجاوز عن مورد النصّ و الحاصل أنّه لم
تثبت عندنا مشروعيّة هذه القاعدة إلا في أيّام العادة و أيّام العشرة على اشكال
فيهما أيضا.
مسائل
الأولى
- ذات العادة الوقتيّة و العدديّة تترك الصلاة و الصّوم بمجرد رؤية
الدم إجماعا و تدلّ على ذلك روايات كثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال: لا تصلّى حتّى ينقضي
أيّامها[4] و حمل هذه
الرواية على أنّها إذا رأت ثلاثة أيّام جمعا بينها و بين ما دلّ على أنّ الحيض لا
يكون أقلّ من ثلاثة خلاف إطلاق الرّواية و هذا الحمل لا يتأتّى في مرسل يونس عنه