responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 136

نعم إذا كان محدثا قبل رؤيته للبلل يكفيه الوضوء لعدم العلم بتجدّد تكليف زائد على التكليف الذي كان متوجّها اليه و أمّا إذا استبرأ من المنى بالبول و لكن لم يستبرئ من البول فيجب عليه ح الوضوء فقط للأخبار الدالة على وجوب الوضوء على من لم يستبرئ من البول.

و أمّا الغسل فلا يجب عليه لما عرفت من دلالة الاخبار على عدم وجوب الغسل لمن استبرأ بالبول من المنى و أمّا إذا ترك البول فان اشتبه البلل بين المنى و غير البول يجب عليه الغسل فقط لعدم احتمال كون البلل بولا و الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء على من ترك الاستبراء من البول مختصّة قطعا بما إذا احتمل كون البلل بولا و أمّا في صورة عدم الاحتمال فلا تشمله الأخبار و ان اشتبه بين المنى و البول فالظاهر أنّ حكمه مثل ما مرّ في صورة الاستبراء من المنى و البول من وجوب الغسل و الوضوء عليه لشمول كلتا الطائفتين من الاخبار لهذا الفرض على اشكال في شمولهما لأطراف العلم الإجمالي.

و ان اشتبه بين البول و غير المنى فالظّاهر عدم وجوب شي‌ء عليه أمّا عدم وجوب الغسل فلاختصاص الأخبار الدالّة على وجوب اعادة الغسل على من لم يستبرئ بالبول بما إذا احتمل كون البلل منيّا و أمّا إذا لم يحتمل فهو غير مشمول للأخبار قطعا.

و أمّا عدم وجوب الوضوء عليه فلاختصاص الأخبار الدّالّة على وجوب الوضوء على من لم يستبرئ من البول بالخرطات بما إذا بال و لم يستبرئ و أمّا من لم يبل و لم يستبرئ بالخرطات فلا تشمله الأخبار كذا في المسودة نقلا عن الأستاذ دام ظلّه و أظنّ أنّ ذلك اشتباه منّى و عدم الالتفات الى كلام الأستاذ لأنّ هذا الكلام لا يخفى ضعفه مفروض كلامنا أنّه أمنى و بال و لكن ترك الاستبرائين اى الاستبراء من المنى و الاستبراء بالبول و امّا من لم يبل فهو خارج عن الفرض‌

المسألة الثانية:

إذا أحدث في أثناء الغسل فامّا أن يكون ذلك الحدث موجبا للغسل أو موجبا للوضوء فقط فان كان الأوّل فامّا أن يكون من جنس الحدث الذي يريد إزالته بأن صار جنبا أيضا في أثناء غسل الجنابة يبطل ما أتى به من أجزاء غسل الجنابة و يجب عليه اعادة الغسل من‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست