responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 132

تصريح بعض أهل اللغة- أنّ الارتماس في الماء بمعنى تغطية الرأس فيه- هو إدخال الرأس في الماء فقط لا جميع البدن.

و وجه القول الثالث أنّ الرمس في الماء كما يصدق فيما إذا كان جميع بدنه خارجا منه ثم ارتمس فيه و أدخل جميع بدنه فيه كذلك يصدق على ما إذا كان بعض بدنه خصوصا رأسه- خارجا فارتمس في الماء.

و وجه القول الرابع أنّ الارتماس في الماء يتحقّق بما إذا كان تحت الماء ثمّ نزل في الماء أزيد ممّا كان فإنّه يصدق عليه أنّه ارتمس في الماء و المناط صدق هذا المعنى و ان أبيت عن صدق الارتماس فلا إشكال في صدق إمساس الماء للبدن كما ورد في الرواية.

و الظاهر كفاية جميع ما ذكرناه من الوجوه الا واحدا منها و هو التوقّف فيه بقصد الغسل فإنّه لا يخلو من اشكال.

مسائل ثلاث‌

الاولى‌

في حكم البلل الخارج بعد الغسل فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال فإنّه امّا أن يعلم بكونه بولا أو منيّا أو يعلم بأنّه ليس بأحدهما أو يشكّ في كونه أحدهما أمّا إذا علم بأنّه أحدهما فلا اشكال و لا خفاء في حكمه، و كذا إذا علم بأنّه ليس أحدهما و أمّا إذا شك في كونه أحدهما فالمشهور بل ادّعى عليه الإجماع- أنّه ان استبرأ بالبول بأن بال بعد الانزال لا يجب عليه الغسل و هل يجب عليه الوضوء أو لا- يأتي الكلام فيه و ان لم يبل وجب عليه اعادة الغسل، و تدلّ على ذلك روايات متظافرة منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيى قال: يعيد الغسل قلت: فالمرئة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل قال: لا تعيد قلت: فما الفرق بينهما قال: لأنّ ما يخرج من المرية انّما هو من ماء الرّجل‌[1].

و منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء قال: يغتسل و يعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأنّ البول لم يدع شيئا[2] و منها صحيحة


[1] الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث 10- 6

[2] الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث 10- 6

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست