responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129

يستدل لذلك بالآية المباركة. فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً[1] بناء على أنّ المراد بالشرك في العبادة الشرك في إتيانها اى إتيانها مشتركا.

و لكنّ الظاهر المنساق الى الذّهن هو الشرك في المعبود بأن يأتي بالفعل لله تعالى و لغيره و هو معنى الرياء الّا أنّ في بعض الأخبار ما يدلّ على المعنى الأول كالرواية المرويّة عن الفقيه. كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا قال اللّه تعالى‌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ‌ الآية[2] فإنّه يظهر من هذه الرواية أنّ المراد من الآية الشرك في الفعل و كالرواية المرويّة عن الكافي بإسناده عن الوشّاء قال: دخلت على الرضا عليه السلام و بين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصّلوة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك و قال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصبّ على يديك تكره أن أو جر قال: تؤجر أنت و أوزر أنا فقلت له: و كيف ذلك فقال: أما سمعت اللّه عزّ و جل يقول و تلا هذه الآية و ها أنا ذا أتوضّأ للصّلوة و هي العبادة فأكره أن يشاركني فيها أحد[3].

و لكن في بعض الأخبار في باب الرياء[4] ما يدلّ على المعنى الثاني.

فيمكن أن يكون لفظ الشرك قد استعمل في المعنيين و كيف كان فلا تدلّ الروايتان على عدم جواز الاستنابة لأنّ التّشريك في إتيان فعل، غير الاستنابة لأن الاستنابة هي إتيان غير المأمور بالفعل على سبيل النّيابة و التشريك هو إتيان المأمور بالفعل مع مساعدة الغير له فغاية ما تدلّ عليه الرّوايتان هو حرمة تشريك الغير في إتيان المأمور به و هذا أجبني عمّا نحن فيه من عدم جواز الاستنابة في فعل الغسل و لكن يمكن أن يستدلّ لعدم جواز الاستنابة بإطلاقات الآية و الأخبار الآمرة بإتيان الجنب الغسل الظاهرة في المباشرة دون التسبيب‌

فصل‌

في الغسل الارتماسي و يتحقّق بانغماس جميع بدنه في الماء دفعة واحدة و يسقط


[1] آخر سورة الكهف

[2] الوسائل الباب 47 من أبواب الوضوء الحديث 1- 2

[3] الوسائل الباب 47 من أبواب الوضوء الحديث 1- 2

[4] راجع صفحة 98 من جامع الأحاديث من مقدمة الكتاب

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست