و على منكبه الأيسر مرتين[1]
مطلق يصدق على ما لو صبّ على رأسه أوّل النّهار و على جانبه الأيمن وسطه و على
الأيسر آخره و لكن الاستدلال بالأصل و الاستصحاب لا وجه له فيما إذا كان هناك دليل
لفظي و أمّا الاستدلال بالإطلاقات فيمكن الخدشة فيه بأنّه إذا قيل لأحد: اغسل يدك
مرّتين مثلا أو قيل لأحد: اغسل جانبك الأيمن و جانبك الأيسر فغسل يده مرّة في هذه
السّنة و أخرى في السّنة القادمة أو غسل جانبه الأيمن في هذا الشهر و جانبه الأيسر
في الشّهر القادم فربّما لا يصدق عليه بنظر العرف أنّه امتثل أمر مولاه.
و لكن عمدة الدّليل على عدم اعتبار الموالاة هو دلالة بعض الأخبار
على ذلك كخبر حريز المتقدم قال (ع): ثمّ ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قال:
قلت: و ان كان بعض يوم قال: نعم[2] و مثل
رواية هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام
فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأت عليه فقال: ادنه هذه أمّ إسماعيل جائت و أنا أزعم
أنّ هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإحرام فقلت: ضعوا
لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستحففتها فأصبت منها فقلت:
اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك
و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست
مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها: هذا المكان الذي
أحبط اللّه فيه حجّك[3].
فانّ الروايتين صريحتان في جواز تأخير غسل بعض الأطراف بعد غسل طرف
أو طرفين.
الفصل الرابع من واجبات الغسل
تطهير تمام البدن من كلّ نجاسة و فيه أقوال.
الأوّل أنّه يجب تطهير تمام البدن قبل الشّروع في الغسل.
الثاني أنّه يجب غسل العضو الذي يريد غسله و لا يجب غسل تمام البدن
[1] جامع الأحاديث الباب 9 من أبواب غسل الميّت
الحديث 18