responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 113

الفصل الثالث في واجبات الغسل‌

و هي أمور الأوّل النيّة و لا يجب أزيد من نيّة الاستباحة أو رفع الحدث لعدم الدّليل على اعتبار أزيد من ذلك و لو شكّ في اعتبار شي‌ء منهما أو غيرهما من الشّرائط كالكون على الطهارة أو اعتبار نيّة غاية من الغايات كالصّلوة أو دخول المساجد و نحو ذلك فان قلنا بأن المأمور به في باب الغسل هو تحصيل الطّهارة الواقعية لا نفس هذه الأفعال يجب ح الإتيان بكلّ شي‌ء يحتمل دخله في تحقق المأمور به لأنّه بدون إتيان ذلك المحتمل الاعتبار يشكّ في تحقّق المأمور به.

و أمّا إذا قلنا بأنّ المأمور به هو نفس هذه الأفعال و لا يجب على المكلّف وراء هذه الأفعال شي‌ء آخر فلا يجب إتيان ما يحتمل دخله في المأمور به لأصالة البراءة و الظاهر هو الثّاني و ان قيل بالأوّل فإنّ ظاهر قوله تعالى‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و ان كان ظاهرا في الأوّل إلا أنّ قوله تعالى‌ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا[1] مبتن لقوله تعالى‌ فَاطَّهَّرُوا فإنّه يعلم منه أنّ المراد بالتطهّر هو الاغتسال لا تحصيل الطهارة و كذا يستفاد هذا المعنى من روايات باب الجنابة مثل قوله (ع) صبّ على رأسه ثلاث أكف‌[2] و قوله ثمّ أفض على رأسك‌[3] و قوله (ع): و كلّ شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته‌[4] و قوله (ع) ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات‌[5] و غير ذلك من التعبيرات الواردة في كيفية غسل الجنابة فإنّه يستفاد منها أنّ المأمور به هو غسل البدن و صبّ الماء عليه و مسّ البدن به لا تحصيل الطّهارة الّا أنّ ذلك كله لا يخلو عن تأمل لأنّ الظاهر أنّ الأفعال مقدّمات لحصول المأمور به الذي هو الطهارة.

ثم انّه يجب استدامة النيّة إلى آخر العمل بمعنى عدم نية الخلاف بناء على أنّ المراد من النيّة هي الداعي كما هو الحقّ لا الاخطار بالبال فلذا أفتى الفقهاء ببطلان الصّوم عند قصد الإفطار و ان رجع عن قصده و بطلان الصّلوة عند ارادة قطعها إذا أتى ببعض‌


[1] سورة النساء الآية 43

[2] الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2- 6- 5- 8

[3] الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2- 6- 5- 8

[4] الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2- 6- 5- 8

[5] الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2- 6- 5- 8

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست