responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

المبحث الخامس في الأغسال الواجبة

و هي ستّة الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و غسل مسّ الميّت و غسل الميّت المسلم خلافا للصدوق و السيّد المرتضى قدس سرهما في جعلهما غسل مسّ الميّت مستحبّا و خلافا لبعض آخر في جعلها تسعة بإضافة غسل الناظر الى المصلوب بعد ثلاثة أيّام و غسل من فاتته صلاة الخسوف في وقتها فأراد القضاء في خارج الوقت و غسل يوم الجمعة و في هذا المبحث فصول‌

الفصل الأول‌

في غسل الجنابة و وجوبه مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب العزيز عليه قال اللّه تعالى‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[1].

و المراد بالتطهّر هنا غسل الجنابة بالاتّفاق و سبب الجنابة أمران الأوّل الانزال سواء أ كان في النوم أم اليقظة و سواء أ كان بشهوة أم بغيرها خلافا لأبي حنيفة في تقييده بشهوة و ربّما يستشعر ذلك من بعض الأخبار الآتية و سيأتي الجواب عنه و سببيّة الانزال للجنابة بالنّسبة الى الرجل اجماعية و أمّا المرأة فسببيّته للجنابة بالنّسبة إليها مشهورة و تدلّ عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل قال: نعم‌[2] و المراد أنّ الجماع قد تحقّق في ما دون الفرج و لم يتحقّق في الفرج و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل قال: تغتسل‌[3].

و منها رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل‌[4] و منها رواية يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا عليه السلام‌


[1] سورة المائدة الآية 6

[2] الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 3- 7- 2

[3] الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 3- 7- 2

[4] الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 3- 7- 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست