و هي ستّة الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و غسل مسّ الميّت و
غسل الميّت المسلم خلافا للصدوق و السيّد المرتضى قدس سرهما في جعلهما غسل مسّ
الميّت مستحبّا و خلافا لبعض آخر في جعلها تسعة بإضافة غسل الناظر الى المصلوب بعد
ثلاثة أيّام و غسل من فاتته صلاة الخسوف في وقتها فأراد القضاء في خارج الوقت و
غسل يوم الجمعة و في هذا المبحث فصول
الفصل الأول
في غسل الجنابة و وجوبه مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب العزيز
عليه قال اللّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُوا[1].
و المراد بالتطهّر هنا غسل الجنابة بالاتّفاق و سبب الجنابة أمران
الأوّل الانزال سواء أ كان في النوم أم اليقظة و سواء أ كان بشهوة أم بغيرها خلافا
لأبي حنيفة في تقييده بشهوة و ربّما يستشعر ذلك من بعض الأخبار الآتية و سيأتي
الجواب عنه و سببيّة الانزال للجنابة بالنّسبة الى الرجل اجماعية و أمّا المرأة
فسببيّته للجنابة بالنّسبة إليها مشهورة و تدلّ عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة
محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و
تنزل المرأة هل عليها غسل قال: نعم[2] و المراد
أنّ الجماع قد تحقّق في ما دون الفرج و لم يتحقّق في الفرج و منها صحيحة عبد اللّه
بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في
المنام في فرجها حتّى تنزل قال: تغتسل[3].
و منها رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن
الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل
قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل[4]
و منها رواية يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا عليه السلام