فإنّ ظاهر الأمر عدم اعتبار النيّة و وجوب مباشرة المأمور به و هما متنافيان، لأنّ كلّ فعل وجب فيه المباشرة وجب فيه النيّة بالإجماع و الاستقراء، إلّا أنّه بعد ما ثبت من الخارج عدم اعتبار المباشرة بقي ظاهر اللفظ من عدم اعتبار النيّة سليما عن المعارض. نعم، ربما ادعي أنّ الأصل الثانوي المستفاد من أدلّة اعتبار النيّة في جميع الأعمال- مثل قوله تعالى:
(وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[2]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):
«إنّما الأعمال بالنيّات» [3]، و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [4]- يقتضي كون كلّ عمل متوقّفا على النيّة إلّا ما خرج، و قد أوضحنا في الأصول [5] و أشرنا هنا في أوّل مسألة النيّة إلى عدم تماميّة هذا الأصل، فراجع [6].