responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 92

البيان [1]، انتهى.

فإنّ ظاهر الأمر عدم اعتبار النيّة و وجوب مباشرة المأمور به و هما متنافيان، لأنّ كلّ فعل وجب فيه المباشرة وجب فيه النيّة بالإجماع و الاستقراء، إلّا أنّه بعد ما ثبت من الخارج عدم اعتبار المباشرة بقي ظاهر اللفظ من عدم اعتبار النيّة سليما عن المعارض. نعم، ربما ادعي أنّ الأصل الثانوي المستفاد من أدلّة اعتبار النيّة في جميع الأعمال- مثل قوله تعالى:

(وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [2]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

«إنّما الأعمال بالنيّات» [3]، و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [4]- يقتضي كون كلّ عمل متوقّفا على النيّة إلّا ما خرج، و قد أوضحنا في الأصول [5] و أشرنا هنا في أوّل مسألة النيّة إلى عدم تماميّة هذا الأصل، فراجع [6].


[1] المدارك 1: 184- 185.

[2] البيّنة: 5.

[3] الوسائل 1: 34، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 7.

[4] الوسائل 1: 33، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأوّل.

[5] مطارح الأنظار: 61.

[6] راجع الصفحة: 11- 14.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست