responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 77

ثمّ الأقسام كلّها محلّ الخلاف، و في المدارك نسب القول المختار إلى المعروف بين الأصحاب، بل حكى عن بعض الإجماع [1]، و فيه ما لا يخفى على المتتبّع، فإنّ القول بعدم ارتفاع الحدث بالوضوء لقراءة القرآن- الذي هو أولى الأقسام الأربعة بالصحّة- قد اختاره جامع المقاصد [2] بعد أن حكى عن الشيخ و الحلّي و جماعة، و في الروض: أنّ المشهور عدم كفاية المجدّد إذا ظهرت الحاجة إليه [3]، بل عرفت من الحلّي دعوى الإجماع على عدم كفايته [4] إلّا أن يحمل كلام المجوّزين على الوضوء المندوب المشروع و يعترفون بعدم مشروعيّة الوضوء لعدم نيّة رفع الحدث و يكون مراد المانعين اعتبار رفع الحدث في صحّة الوضوء المندوب، فلا خلاف بينهم حينئذ في جواز الدخول في الصلاة بالوضوء المندوب الصحيح إلّا أنّ خلافهم في الصحّة، لكن هذا خلاف ما عرفته سابقا من أنّ النزاع في ذلك بعد الفراغ عن المشروعية بدون نيّة رفع الحدث، فافهم.

و كيف كان، فما حكاه في المدارك عن بعض الأصحاب من الإجماع على الصحّة [5] فلعلّ منشأه عبارة أخرى للحلّي في السرائر، حيث قال: و يجوز أن يؤدّى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا [6]، انتهى.


[1] المدارك 1: 13.

[2] جامع المقاصد 1: 207.

[3] روض الجنان: 16.

[4] تقدّم منه في الصفحة: 70.

[5] المدارك 1: 13.

[6] السرائر 1: 98.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست