responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 590

و لغير واحد ممّا يظهر منه المنع من دخول الجنب على الإمام حيّا [1]، بضميمة ما ثبت من أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، بل أعظم [2]، و أنّه يجب اعتقاد حرمتهم في غيابهم عنّا و حضورهم.

مثل ما عن الصفّار في بصائر الدرجات، عن عبد اللّه بن الصلت، عن بكر بن محمد، قال: «خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق، و هو جنب، و نحن لا نعلم، حتّى دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فرفع رأسه إلى أبي بصير، فقال: يا أبا محمد، أما تعلم أنّه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ فرجع أبو بصير، و دخلنا» [3].

و عن إرشاد المفيد، عن أبي بصير، قال: «دخلت المدينة و معي جويرية، فأصبت منها، فخرجت إلى الحمّام، فلقيت أصحابنا الشيعة و هم متوجّهون إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فخشيت أن يفوتني الدخول عليه، فمشيت معهم حتّى دخلت الدار، فلمّا مثلت بين يديه نظر إليّ ثمّ قال:

يا أبا بصير، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب [4].


[1] الوسائل 1: 489، الباب 16 من أبواب الجنابة.

[2] الوسائل 19: 249، الباب 25 من أبواب ديات الأعضاء.

[3] بصائر الدرجات: 241، الجزء الخامس، الباب 10، الحديث 23، و عنه في الوسائل 1: 489، الباب 16 من أبواب الجنابة، الحديث الأوّل.

[4] الإرشاد، للشيخ المفيد 2: 183. و عنه في الوسائل 1: 489، الباب 16 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست