responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 587

(فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [1]. و يكفي مئونة الكلام في دلالة الآية من حيث وجوب ارتكاب خلاف الظاهر فيها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، قالا:

«قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد؟ قال (عليه السلام): الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول (وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ) [2]. و عن مجمع البيان عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى (وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ): «لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد و أنتم جنب، إلّا مجتازين» [3].

نعم، في بعض الأخبار- كبعض الفتاوى [4]- النهي عن الجلوس [5]، و الظاهر كونه كناية عن اللبث كما عبّر به في بعض الكتب [6]، و حينئذ فلا يحرم المشي فيها لا بقصد الاجتياز و العبور. و لعلّه لظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج- و فيه سهل بن زياد-: «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها، و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام، و مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)» [7].


[1] التوبة: 28.

[2] الوسائل 1: 486، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 10.

[3] مجمع البيان 2: 52، و عنه في الوسائل 1: 489، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 20.

[4] تقدّم آنفا عن المقنعة و السرائر و القواعد.

[5] الوسائل 1: 485، الباب 15 من أبواب الجنابة، الأحاديث 2، 3، 4، 5 و 6.

[6] مثل الإرشاد 1: 225، و الذكرى: 34، و جامع المقاصد 1: 266.

[7] الوسائل 1: 485، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست