responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 585

و الصحيح المحكيّ في المعتبر أيضا عن جامع البزنطي: «هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: و اللّه، إنّي لأوتيت بالدرهم فآخذه و إنّي جنب، و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلّا أنّ عبد اللّه بن محمّد كان يعيبهم عيبا شديدا، فيقول: جعلوا السورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، و في الخمر، و يوضع على لحم الخنزير» [1]، فهي محمولة على مسّ ما عدا الاسم كما يشهد له ذيل الرواية الأخيرة، مع حرمة مسّ سورة القرآن اتفاقا.

ثمّ مقتضى إطلاق عبارة المصنّف (رحمه اللّه) و مثلها: حرمة مسّ كلّ اسم مختصّ به جلّ اسمه و إن كانت من صفاته المختصّة بحسب الاستعمال بل المشتركة إذا عدّ من أسماء اللّه تعالى.

و الظاهر عدم تغيير الحكم بصيرورة الاسم جزءا من أسماء المخلوق، كعبد اللّه و عبد الرحمن على إشكال، خصوصا مع كون المركّب مزجيّا، لا إضافيا.

و الأولى إلحاق اسم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و سائر الأنبياء (عليهم السلام)، كما عن المقنع [2] و المبسوط [3] و الغنية [4] و الوسيلة [5]


[1] المعتبر 1: 188، و عنه صدره في الوسائل 1: 492، الباب 18 من أبواب الجنابة، الحديث 3.

[2] حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 83، و لم نقف عليه في المقنع.

[3] المبسوط 1: 29.

[4] الغنية: 37.

[5] الوسيلة: 55.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست