responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 575

سقوط الأمر به و إن كان الوقت باقيا، و لذا لا يحكم عليه بوجوب إعادة الصلاة إذا استبصر في الوقت بعد ما صلّى، مع أنّ كلّ جزء من الوقت سبب لوجوب الصلاة، و لذا تجب على الكافر (إذا أسلم) كالصغير إذا بلغ في أثناء الوقت فعل الصلاة و (وجب عليه) الغسل من الجنابة السابقة (و صحّ منه)، لعدم المانع.

و ربما يتوهّم أنّ مقتضى النبوي المشهور: «الإسلام يجبّ- أي يهدم- ما قبله» [1] عدم وجوب الغسل عليه، لأنّ معنى هدم كلّ ما كان قبله عدم تأثير ما وقع حال الكفر في وجوب شيء عليه بعد الإسلام، بل صيرورته بالإسلام كأن لم يكن.

و دفعه في جامع المقاصد [2] بما حاصله منع عموم الموصول مجرّدا عن سند.

و الأولى أن يقال- مع فرض تسليم العموم-: أنّ المنفي بحكم النبوي تأثير ما كان قبل الإسلام في وجوب شيء بعده، فإنّ فوت الصلاة أو الصوم في وقتهما سبب لوجوب القضاء، فالفوت الواقع حال الكفر غير مؤثّر في وجوب القضاء بعد الإسلام، أمّا سبب الجنابة الحادث قبل الإسلام فهو في نفسه غير مؤثّر لوجوب الغسل، و إنّما هو سبب للجنابة التي هي حالة معنويّة موجبة لأحكام كثيرة، كحرمة أمور عليه، و كراهة حضوره عند الميّت.

فإن ثبت بالنبويّ ارتفاع الجنابة بالإسلام سقط [1] وجوب الغسل،


[1] في مصحّحة «ج»: «لسقط».


[1] عوالي اللئالي 2: 54، الحديث 145.

[2] جامع المقاصد 1: 270.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست