responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 515

[الأغسال الواجبة]

(أمّا الواجب) ف (ستّة [1] أغسال) لكل واحد منها سبب أضيف [2].

و ليس الغسل كالوضوء حقيقة واحدة في أسبابه، و هي: (غسل الجنابة، و) غسل (الحيض، و) غسل (الاستحاضة التي تثقب الكرسف، و) غسل (النفاس، و) غسل (مسّ الأموات من الناس بعد بردهم و قبل تغسيلهم [3]) على المشهور، كما سيأتي، (و غسل الأموات.)

و الحصر فيها مشهور، و زيد عليها أغسال أخر يأتي في الأغسال المندوبة.

(و بيان ذلك) كلّه (في خمسة فصول) بتضمّن أخيرها بغسل المسّ [1].


[1] في الشرائع: «فالواجب ستّة ..».

[2] كذا في النسخ، و في «ع»: «أضيف إليه ظ».

[3] في الشرائع: «قبل تغسيلهم و بعد بردهم».


[1] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست