و عن الحلبي من أنّه يستحبّ للمصلّي أن يرجو بفعلها مزيد الثواب و النجاة من العقاب [3].
و كيف كان، فهو ضعيف و لذا نسبه في الذكرى إلى توهّم قوم [4]، لأنّ القدر الثابت من أدلّة وجوب الإطاعة و العبادة هو أن يكون الفعل لأجل أمر اللّه سبحانه، و أمّا إيجاب الفعل بهذا الداعي فربما يكون لداع آخر، فإنّه لا يشترط في صدق الإطاعة أن لا يكون الغرض منها شيئا آخر، و يشهد له صدق المطيع على الخدّام و العبيد القائمين بالخدمة، و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.
ثمّ المدح على هذا النحو من الإطاعة ثابت إذا قيس هذا الشخص إلى من لا يعتني بثواب اللّه و لا يبالي بعقابه، لضعف اعتقاده بهما أو لغلبة شهوته على عقله القاطع بوجوب تحمّل الكلفة العاجلة لدفع المضرّة العظيمة و إن كانت آجلة، فضلا عمّا لو كان في تلك الكلفة مع ذلك منفعة عظيمة آجلة.
فالإنصاف: أنّ من يطيع لرجاء الثواب أو لخوف العقاب أو لهما معا يحصل له من جهة رجائه و خوفه منزلة عند اللّه يكون إليها معراج الراجين و الخائفين، فقد تحقّق من الشخص المفروض عنوان الإطاعة و حصل له التقرّب و إن لم يكن التقرب مقصودا له بالذات، لما عرفت من أنّ نفس