responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 439

المدنيّ، و هو يزيد عن العراقي بنصفه، فالمدّ رطلان و ربع بالعراقي، و هو مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصفا، نسبه في الذكرى إلى الأصحاب [1].

و هي مائة و ثلاثة و خمسون مثقالا و كسرا، فكلّ غرفة عشرة مثاقيل من الماء أو أزيد بقليل. نعم، لو لم يلاحظ الغسلات المستحبّة أشكل توجيه ذلك، و لذا قال في الذكرى: إنّ هذا المدّ لا يكاد يبلغه ماء الوضوء إلّا أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، [كما تضمّنته رواية ابن كثير [1] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) الحاكية لوضوئه، حيث قال: «أتوضّأ للصلاة» [2]، ثمّ ذكر الاستنجاء [3]] [2].

و يؤيّده: ما سيجيء [4] في الاستعانة من صحيحة الحذّاء، لكن فيه أنّها إنّما توضّأ للاستنجاء من البول و زيادة [3] على ماء الوضوء لا يبلغ به المدّ.

ثمّ ظاهر التحديد بالمدّ: أنّ الزائد ليس مستحبّا، بل ربما يكون مكروها، لما روي من أنّ للّه جلّ ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» [5]. و أمّا قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في النبويّ السابق: «و سيأتي أقوام يستقلّون ذلك» فيحتمل وجوها.


[1] كذا في المصدر، و في النسخ: «ابن بكير».

[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ح».

[3] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ العبارة لا تخلو عن تصحيف.


[1] الذكرى: 95.

[2] الوسائل 1: 282، الباب 16 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[3] الذكرى: 95.

[4] سيجيء في الصفحة 444.

[5] الوسائل 1: 340، الباب 52 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست