responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 437

و الفاضلان [1]، بل عن الغنية [2] و التذكرة [3] الإجماع عليه: من (أن يبدأ الرجل بظاهر [1] ذراعيه) في الغسلة الاولى (و في الثانية بباطنهما، و) أن تفعل (المرأة بالعكس) لقوله (عليه السلام) في رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «فرض اللّه على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ، و في الرجال بظاهر الذراع» [4]، و المراد ب«الفرض» التقدير و التشريع، لا الإيجاب، قال في الذكرى: و الرواية مطلقة في الغسلتين، و أكثر الأصحاب لم يفرّقوا بين الاولى و الثانية في الرجل و المرأة [5].

أقول: لعلّ الشيخ و من تبعه لم يفهموا إطلاق الرواية بالنسبة إلى الغسلة الثانية، كما يقتضيه الإنصاف، و إنّما رجّحوا العكس في الغسلة الثانية، لأنّ المقصود منها الإسباغ و الاحتياط في الاستيعاب، و كمال الأمرين إنّما يحصل إذا ابتدأ فيها بغير ما ابتدأ في الاولى، و لذا ذكر الإسكافي- في كيفية غسل اليدين-: أنّه لو أخذ لظهر [2] ذراعه غرفة، و لبطنها اخرى كان أحوط [6]، انتهى. فإذا استحبّ لأجل الاحتياط عند الاكتفاء بغسلة واحدة غرفة للظاهرة و اخرى للباطن كان مراعاة ذلك أولى عند تعدّد الغسلة.


[1] في الشرائع: «بغسل ظاهر».

[2] كذا في المصدر، و في النسخ: «بظهر .. و بطنها».


[1] المعتبر 1: 167، و لكنّه لم يفصل بين الغسلة الاولى و الثانية، و التذكرة 1: 202.

[2] راجع المصدرين المتقدّمين.

[3] راجع المصدرين المتقدّمين.

[4] الوسائل 1: 328، الباب 40 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[5] الذكرى: 94.

[6] حكاه عنه في الذكرى: 96.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست