responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 38

و لو نوى مشغول الذمّة بواجب الندب، لم يجز، و كذا العكس. و قيل: يصحّ العكس، لأنّه يؤكّد الندب [1]، انتهى.

و كلامه يحتمل الجهل بالحكم و الموضوع، و كذا الإشكال فيما لو نوى التجديد فبان واجبا إلّا أنّ الصحّة هنا لا تخلو عن بعد.

و ممّا ذكرنا- أيضا- يظهر أنّه لو شكّ في الحدث بعد اليقين بالطهارة فتوضّأ احتياطا فانكشف كونه محدثا أجزأت طهارة [2]، إذ المقصود من الاحتياط فعل ما احتمل وجوبه واقعا، فالوجوب على تقدير ثبوته واقعا ملحوظ للمحتاط، لكن المصرّح به في القواعد [3] و البيان [4] و جامع المقاصد [5] البطلان، بناء على اعتبار نيّة الوجوب في الواجب.


[1] البيان: 44.

[2] كذا في النسخ.

[3] القواعد 1: 200.

[4] البيان: 44.

[5] جامع المقاصد 1: 207 و 208.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست