responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 305

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام)- في رواية منصور بن حازم، في حديث تقديم السعي على الطواف-: «أ لا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك؟» [1].

و في موثّقة ابن أبي يعفور- المحكي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي-: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا بدأت بيسارك [1] قبل يمينك و مسحت رأسك و رجليك، ثمّ استيقنت بعد أنّك قد بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك و رجليك» [2].

لكنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب إعادة المتأخّر أيضا، و محصّله: أنّ تقديم ما هو [2] حقّه التأخير فاسد مفسد للمتأخّر المحقّق للتقديم، ففي موثّقة أبي بصير: «إن نسيت [3] فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل [4] الأيمن، ثمّ اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك، فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك» [3].


[1] كذا في المصدر و نسخة بدل «ع»، و في غيرهما: «يسارك».

[2] «هو» من «ع».

[3] في الوسائل زيادة: «غسل وجهك».

[4] «على غسل» من المصدر و نسخة بدل «ع».


[1] الوسائل 1: 317- 318، الباب 35 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

[2] السرائر 3: 553، و عنه في الوسائل 1: 319، الباب 35 من أبواب الوضوء، الحديث 14.

[3] الوسائل 1: 318، الباب 35 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست